ــ[257]ــ
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في اللّيل ما يعلم أ نّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء ((1)) (1) .
[ 2455 ] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما لو شرب قبل الفجر بنصف ساعة دواءً يعلم بترتّب القيء عليه بعد ساعة ، وكان وجه الاحتياط أنّ المقدّمة لمّا كانت اختيارية فهذا التقيّؤ مستند إلى العمد ، لانتهائه إلى الاختيار ، ولكن الظاهر من الأدلة ـ ولا سيّما موثّقة سماعة (2) ـ أنّ المفطر إنّما هو التقيّؤ العمدي حال الصوم ، بحيث يمكنه القيء ويمكنه تركه حال كونه صائماً ، وهذا غير متحقّق في المقام ، لأ نّه حال شرب الدواء ليس بصائم ، وحين الصوم لا يتعمّد التقيّؤ فيشمله قوله (عليه السلام) «إن ذرعه أو بدره» إلخ ، فهو نظير من أكل أو شرب دواءً يعلم أ نّه يحتلم في النهار ، فإنّ هذا ليس بمبطل قطعاً ، فلا مانع من العمد إليه .
وبعبارة اُخرى : ليس موضوع الحكم التقيّؤ العمدي مطلقاً حتى يصدق العمد من أجل انتهائه إلى الاختيار، بل الموضوع للبطلان : تقيّؤ الصائم عامداً ، وهو غير متحقّق في المقام ، فالأظهر عدم البطلان .
(2) لصدق العمد إلى القيء مع فرض التمكّن من الحبس من غير ضرر ، لكونه اختياريّاً له ، فيجري عليه حكم المتعمّد كما هو ظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
(2) المتقدّمة في ص 218 .
|