[ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه (2) .
ــــــــــــــــــــــ (2) إذا اقتضت التقيّة تناول المفطر ـ كالارتماس في الماء ، أو الإفطار لدى سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة ، وغير ذلك مما هو محلّ الخلاف بيننا وبين العامّة ، وقد ارتكب على طبق مذهبهم تقـيّة ـ فهل يبطل الصـوم بذلك ، كما عرفت الحال في الإكراه على ما سبق ، حيث عرفت أ نّه رافع للحرمة التكليفيّة فقط ، وأمّا الصوم فمحكوم بالفساد ، لعدم الدليل على الإجزاء ؟
أو أنّ للتقيّة خصوصيّة لأجلها يحكم بصحّة العمل أيضاً وعدم بطلانه ؟
ــ[280]ــ
تقدّم الكلام حول ذلك بالمناسبة في مطاوي بعض الأبحاث السابقة وذكرنا أنّ روايات التقيّة ـ وهي كثيرة جدّاً ـ على قسمين :
أحدهما ـ وهو الأكثر ـ : ما دلّ على وجوب التقيّة تكليفاً ، كقوله (عليه السلام) «من لا تقيّة له لا دين له»(1) وقوله (عليه السلام) : «التقيّة ديني ودين آبائي»(2) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بالتقيّة بهذا اللسان أو بغيره ، نظير التقيّة من الكفّار في قوله تعالى : (إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)(3) إلخ .
فإنّ هذه الروايات لا تدّل على صحّة العمل أبداً ، بل غايتها الحكم التكليفي ، وأنّ من الواجبات الإلهية التقيّة وعدم إظهار المخالفـة ، فيجوز كلّ ما لم يكن جائزاً في نفسه ، بل قد يجب بالعنوان الثانوي .
ثانيهما : ما دل على صحّة العمل وأ نّه يؤجَر عليه ، بل يكون أجره زائداً على عمله . وهذا كما في باب الصلاة ومقدّماتها من الوضوء وغيره ، فقد ورد في بعض النصوص أ نّه لو صلّى معهم تقيّةً يكون ثواب جميع المصـلّين له ، وأنّ الرحمة الإلهية تنزل من السماء فإن لم تجد أهلا رُفِعت وإلاّ أصابت أهلها وإن كان شخصاً واحداً ، ولأجله كان ثواب جميع من في المسجد لذلك المتّقي(4) .
وبالجملة: دلّت النصوص الكثيرة على الإجزاء في باب الصلاة ، بل في بعضها التصريح بعدم الحاجة إلى الإعادة متى رجع إلى بيته ، فاستكشفنا من هذه النصوص أنّ الصلاة أو الوضوء تقيّة تقوم مقام العمل الصحيح ، بل تزيد عليه كما عرفت .
وأمّا غير الصلاة ومقدّماتها من الحجّ أو الصوم ونحوهما فلم نجد أيّ دليل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الوسائل 16 : 210 / أبواب الأمر والنهيب 24 ح 24 .
(2) انظر الوسائل 16 : 210 / أبواب الأمر والنهي ب 24 ح 24 .
(3) آل عمران 3 : 28 .
(4) انظر الوسائل 8 : 299 / أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 3 .
ــ[281]ــ
يدلّ على الإجزاء ، فإنّ غاية ما يستفاد من الأدلّة ـ في باب الصوم ـ جواز الإفطار معهم للتقيّة ، وأنّ من لا تقيّة له لا ديـن له . ومن الواضح أنّ هذا بالإضافة إلى الصحّة وحصول الإجزاء ـ أي سقوط الإعادة أو القضاء ـ لازم أعمّ ، ومن الجائز أن يكون ذلك من قبيل الإكراه المسقط للتكليف فقط دون الوضع كما عرفت ، فيكون التحفّظ والاتّقاء واجباً في نفسه من غير استلزام لصحّة العمل بوجه كي يكون محسوباً له ومورداً للامتثال ، إذ لا مانع من أن يكون مأموراً به ومع ذلك لا يكون مجزئاً كما في موارد الإكراه والاضطرار .
وملخّص الكلام : أنّ النصوص الكثيرة قد دلّت على مشروعيّة التقيّة ، بل وجوبها ، بل كونها من أهمّ الواجبات الإلهية ، حتّى سُلِب الدين ممّن لا تقيّة له ، إلاّ أنّ هذه الروايات أجنبيّة عن باب الإجزاء بالكلّيّة ، فإنّ الوجوب بعنوان التقيّة لا يسـتلزم الصحّة ، والتكليف لا يلازم الوضع أبداً ، ومقتضى القاعدة ـ أعني : إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ـ هو البطلان وعدم الإجزاء .
نعم ، ثبت الإجزاء في خصوص باب الصلاة ومقدّماتها بأدلّة خاصّة ، غير الأدلّة الأوّلية المتكفّلة لمشروعيّة التقيّة أو وجوبها ، فلو سجد ـ مثلا ـ على ما لا يصح السجود عليه ، أو أمّن أو تكتّف في صلاته أو غسل رجله ، أو نكس في وضوئه ، كل ذلك يجزئ ولا حاجة إلى الإعادة ، للأدلّة الخاصّة .
فكلّ مورد قام الدليل فيه بالخصوص على الإجزاء فهو المتّبع ، وأمّا غير ذلك ـ ومنه الصيام في المقام ـ فلا يجزئ ، ومقتضى القاعدة حينئذ هو البطلان حسبما عرفت .
ولكن قد يقال : إنّه يستفاد الإجزاء بصورة عامّة من بعض نصوص التقيّة ، وعمدتها روايتان .
الاُولى : ما دلّ على أنّ التقيّة في كلّ شيء ما عدا ثلاثة التي منها المسح على
ــ[282]ــ
الخفّين ، وهي ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عمر الأعجمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في حديث أ نّه قال : «لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلاّ في النبيذ والمسح على الخفّين»(1) .
وفي صحيح زرارة قال : «قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ «فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ» قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً(2) .
فإنّه يستفاد من الاستثناء ـ بقرينة أنّ المسح على الخفّين ليس في نفسه من أحد المـحرّمات ـ أنّ الحكم عامّ للوضع والتكليف ، وأنّ المسح على الخفّين لا يجزئ ولكن غيره يجزئ ، فهي تدلّ على الإجزاء في سائر موارد التقيّة ، كما تدّل على الجواز بمعنى : أنّ المسـتثنى منه أعمّ من الحكم التكليفي والوضعي باعتبار استثناء المسح .
ويرد عليه أوّلاً : أنّ سند رواية الأعجمي غير خال من الخدش، فإنّ صاحب الوسائل يرويها عن الكافي وعن المحاسن عن أبي عمر الأعجمي ، وهو مجهول .
نعم ، يرويها معلّق الوسائل في الطبعة الجديدة عن كتاب المحاسن هكذا : عن هشام وعن أبي عمر الأعجمي . وعلى هذا تكون الرواية صحيحة من أجل ضميمة هشام .
ولكن هذه النسخة معارَضة بالنسخة التي كانت عند صاحب الوسائل العارية عن الواو كما عرفت ، فلم يبق وثوقٌ بهذه النسخة .
ولو سلّمنا أنّ جميع نسخ المحاسن كذلك ، إلاّ أنّها معارضة برواية الكافي ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 3 ، الكافي 2 : 172 / 2 ، المحاسن 1 : 404 / 913 .
(2) الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 5 .
ــ[283]ــ
حيث إنّها أيضاً خالية من الواو كما سمعت .
إذن فيُشكّ في كيفيّة السند ، ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار .
وثانياً : مع الغضّ عن السند فهي معارَضة في موردها بما دلّ على جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً كما تقدّم في محلّه .
وثالثاً : أنّ نفي الاتّقاء في ذلك إمّا لعدم الموضوع للتقيّة ، لإمكان المسح على الرجلين ، أو غسل الرجلين ، لعدم كون المسح على الخفّين متعيّناً عندهم وعدم كون الأمر منحصراً فيه ، بل هو لديهم سائغ جائز لا أ نّه واجب لازم ، كما أنّ الأمر في شرب النبيذ والمسكر أيضاً كذلك ، فإنّه لا يجب عندهم فله أن يمتنع .
أو أنّ المراد أ نّه (عليه السلام) هو بنفسه لا يتّقي ، لعدم الحاجة إليها وعدم الابتلاء، ولذا أسنده إلى نفسه (عليه السلام) كما اُشير إليه في ذيل صحيح زرارة المتقدّم . وقد مرّ الكلام حول ذلك في محلّه مستقصىً .
ورابعاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك ، فهي في نفسها قاصرة الدلالة على الإجزاء والصحّة ، فانّ الاسـتثناء في قوله (عليه السلام) : «التقيّة في كلّ شيء إلاّ» إلخ استثناءٌ عمّا ثبت ، والذي ثبت هو الوجوب ، ويكون حاصل المعنى : أنّ التقيّة التي لها كمال الأهمّيّة ـ بحيث إنّ من لا تقيّة له لا دين له ، وهي ديني ودين آبائي ، وبطبيعة الحال كانت واجبة ـ موردها غير هذه الثلاثة ، فالتقيّة فيها حتّى في المسح على الخفّين غير واجبة ، ولا يكون تركها حراماً .
وأين هذا من الدلالة على الإجزاء ؟! فلا تعرّض فيها إلاّ لبيان مورد وجوب التقيّة وأ نّه غير هذه الثلاثة . ومن الواضح أنّ الوجوب في غير الثلاثة وعدمه فيها لا يستدعي إرادة الأعمّ من الحكم الوضعي ورفع اليد عن الظهور في الاختصاص بالحكم التكليفي كما عرفت .
والحاصل : أ نّه ليس في هذه الرواية الناظرة إلى أدلّة التقيّة أيّ دلالة على
ــ[284]ــ
الإجزاء ، بل غايته أنّ تارك التقيّة فاسقٌ إلاّ في هذه الموارد الثلاثة ، فهي أجنبيّة عن الدلالة على الإجزاء والصحّة بالكلّيّة .
الرواية الثانية : ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي الصباح : ثمّ قال : «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة»(1) .
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بأبي الصباح هو إبراهيم بن نعيم المعروف بالكناني ، الذي قال الصادق (عليه السلام) في حقّه : «إنّه ميزان لا عين فيه»(2) وهو ثقة جدّاً ومن الأجلاّء ، وسيف بن عميرة أيضاً موثّق ، وكذا علي بن الحكم وإن قيل : أ نّه مردّد بين أشخاص .
وأمّا من حيث الدلالة فربّما يستظهر من عمومها أنّ كلّ عمل يؤتى به في حال التقيّة فالمكلّف في سعة من ناحيته ولا يلحقه شيء ولا يترتّب عليه أثر ومنه القضاء في المقام . وهذا ـ كما ترى ـ مساوق للصحّة والإجزاء .
ولكن الجواب عن هذا أيضاً قد ظهر مما مرّ ، فإنّ غاية ما تدلّ عليه إنّما هو السعة من ناحية ارتكاب العمل فلا تلحقه تبعة من هذه الجهة ، لا من ناحية ترك الواجب لتدلّ على الإجزاء والاكتفاء بالعمل الناقص عن الكامل .
فلو فرضنا أنّ الفعل المتّقى فيه كان له أثر لولا التقيّة ، كالكفّارة لو كان يميناً ، والبينونة لو كان طلاقاً ، والمؤاخذة لو كان شرباً للخمر أو النبيذ ـ لو جرت التقيّة فيه ـ وكما لو لاقى الماء جسماً أصابه الدم وقد اُزيل عنه العين ولو بالبصاق حيث يرونه طاهراً حينئذ فاضطرّ إلى شرب ذلك الماء تقيّة ، ففي جميع هذه الموارد لا يترتّب الأثر المترتّب على الفعل في حدّ نفسه من المؤاخذة وغيرها، فلا تترتّب الكفّارة ولا المؤاخذة على ارتماس الصائم لو صدر منه تقيّةً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 224 / كتاب الأيمان ب 12 ح 2 ، الكافي 7 : 442 / 15 .
(2) رجال الطوسي : 102 / 2 .
ــ[285]ــ
وأمّا القضاء فليس من آثار الفعل لينتفي أيضاً ويكون في سعة من ناحيته ، وإنّما هو من آثار ترك المأمور به ، ولا تعرّض للرواية للتوسعة من هذه الناحية أبداً لتدلّ على الصحّة والإجزاء ، بل يمكـن أن يقال : إنّ مفاد هذه الرواية ـ خصوصاً بقرينة ما كان محلاًّ للابتلاء سابقاً من الحلف أمام القضاة وحكّام الجور لإنجاء نفس مؤمن أو ماله من ظالم ، كما ربّما يشير إليه ما ورد من قوله (عليه السلام) : «احلف بالله كاذباً وانج أخاك»(1) ـ ليس إلاّ رفع التكليف والتوسعة من ناحية المؤاخذة فقط ، نظير قوله (عليه السلام) : «الناس في سعة ما لا يعلمون»(2) ولا نظر فيها إلى جهة اُخرى حتّى مثل الكفّارة .
وكيفما كان ، فقد تحصّل : أنّ شيئاً من أدلة التقيّة لا تفي بالإجزاء فيما عدا باب الصلاة ومقدّماتها ، فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ، وقد عرفت أنّ مقتضاها عدم الإجزاء ، عملا بإطلاق أدلّة الإجزاء والشرائط والموانع .
هذا ، وربّما يقرّب الإجزاء في المقام وغيره بأنّ ما دلّ على مشروعيّة التقيّة ـ بل وجوبها وأنّها من الدين ـ إنّما هو باعتبار انطباقها على نفس العمل المأتي به خارجاً ، الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل على المانع ، فإذا كان العمل بنفسه مصداقاً للتقيّة وواجباً ـ بل من الدين كما نطقت به النصوص ـ كان لا محالة مأموراً به بالأمر الاضطراري ، ومن المقرّر في محله إجزاؤه عن الأمر الواقعي ، ولا سيّما بالنسبة إلى القضاء ، لعدم فوات شيء منه ، فلا موضوع له .
وبالجملة : الوضوء مع غسل الرجلين ـ مثلا ـ لوكان مأموراً به بنفسه فهو بأمر اضطراري، والإجزاء في مثله لا يحتاج إلى دليل خاصّ ، بل هو مقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 23 : 225 / كتاب الايمان ب 12 ح 4 .
(2) لاحظ الوسائل 3 : 493 / كتاب الطهارة ب 50 ح 11 ، و ج 24 : 90 / كتاب الصيد والذبائح ب 38 ح 2 ، و ج 25 : 468 / كتاب اللقطة ب 23 ح1 .
ــ[286]ــ
القاعدة في كافة الأوامر الاضطراريّة بالنسبة إلى المأمور به الواقعي .
ولكن هذا التقريب يتوقّف على إحراز أنّ التقية الواجبة تنطبق على ذات العمل، وهو غير واضح، ومن المحتمل جدّاً أن يكون الواجب هو الاتّقاء وحفظ النفس ، ويكون العمل مقدّمةً له وما به تتحـقّق التقيّة ، فلا دلالة حينئذ على الإجزاء ، نظير التكلّم في الصلاة ـ مثلا ـ تقيّةً من مشرك كي لا يعلم بإسلامه فيقتله ، فإنّه لا يمكن القول بصحّة العمل وكونه مجزئاً وإن ساغ له التكلّم لمكان الاضطرار والتقيّة ، بل إنّ تطرّق هذا الاحتمال بمجرّده كاف في سقوط الاستدلال كما لا يخفى .
ثمّ إنّا لو فرضنا تماميّة نصوص التقيّة ـ ولا سيّما الروايتين المتقدّمتين ـ في الدلالة على الإجـزاء . فلا يفرق الحـال بين ما لا يرونه مفطراً حال الصوم كالارتماس ، وبين ما يرونه مفطراً إلاّ أنّهم لا يرون وجوب الصوم وقتئذ كالأكل ـ مثلا ـ في يوم عيدهم ، لشمول الأدلّة لكلا القسمين بمناط واحد ، فإنّ الصوم عبارة عن الإمساك عن مجموع المفطرات في مجموع النهار ، وكما أ نّه مضطرّ في القسم الأوّل إلى ارتكاب خصوص الارتماس تقيّةً مع التمكّن عن الاجتناب عن بقيّة المفطرات في سائر الآنات، فكذا في القسم الثاني فإنّه يضطرّ أيضاً إلى خصوص الأكل ـ مثلا ـ في هذه الساعة الخاصّة كي لا تتبيّن لهم المخالفة مع القدرة على الاجتناب عن سائر المفطرات في بقيّة النهار ، ولا يكون هذا من باب ترك الواجب رأساً حتّى يقال : إنّ الأدلّة إنّما تدلّ على إجزاء الفعل الناقص عن الكامل لا إجزاء الترك رأساً عن الفعل ، ضرورة أنّ في هذا القسم أيضاً لم يترك المأمور به بالكلّيّة ، وانّما هو من قبيل الفعل الناقص حسبما عرفت .
نعم ، لو اقتضت التقيّة في مورد ترك المأمور به رأساً ، كما لو فرضنا أنّ ترك الصـلاة من أوّل الفجر إلى طلوع الشمس موردٌ للتقـيّة ، لم يكـن هذا الترك
|