ــ[287]ــ
[ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخـراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر .
[ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء (1) .
[ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موجباً للإجزاء كما هو واضح ، ولكن الإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيل قطعاً كما عرفت .
فعلى القول بالإجزاء لايفرق بين القسمين ، إلاّ أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلّة إلاّ في موارد خاصّة .
هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألة التقيّة في الصوم ، فلاحظ وتدبّر .
(1) ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة وسابقتها واضح لا سترة عليه ، وقد ظهر الحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجة إلى الإعادة .
(2) ينبغي التكلّم في جهات :
الاُولى : لا إشكال في جواز الشرب حينئذ بمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غير حاجـة إلى نصّ خاصّ ، إذ ما من شيء حـرّمه الله إلاّ وأحلّـه عند الضرورة ، مضافاً إلى حديث رفع الاضطرار ، فجواز الشرب بمقدار تندفع به
ــ[288]ــ
الضرورة وقايةً للنفس من خوف الهلاك ممّا لا ينبغي التأمل فيه .
مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ بذلك ، وهو موثّقة عمّار : في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه «قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروى»(1) .
المؤيّدة برواية مفضّل بن عمر ـ وان كانت ضعيفة السند ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لنا فتيات وشبّاناً لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش «قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون»(2).
وقد يقال : إنّ المذكور في الموثّقة العطاش ، أي من به داء العطش ، فتكون الرواية من أخبار باب ذي العطاش الأجنبي عمّا نحن فيه .
ويندفع: بأنّ الرواية وإن ذكرت في الوسائل وفي المدارك عن الكافي كما ذكر(3)، ولكن الظاهر أ نّه تصحيف والنسخة الصحيحة: العطش ، بدل : العطاش ، كما في التهذيب والفقيه ، لأجل أنّ ذا العطاش لا يروى مهما شرب ، فما معنى نهيه عن الارتواء كما في الموثّقة؟! على أنّ الصوم ساقط عنه ، لدخوله فيمن يطيقونه ، فهو مأمور بالكفّارة لا بالصوم ، ومورد الموثّق هو الصائم كما لا يخفى ، فالظاهر أنّ العطاش اشتباه إمّا من الكافي أو من قلم النّساخ ، والصحيح ما أثبته الشيخ نقلا عن الكليني وعن عمّار نفسه بلفظ «العطش» كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 214 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 16 ح1، الكافي 4 : 117 / 6، الفقيه 2 : 84 / 376 ، التهذيب 4 : 240 / 702 و 326 / 1011 .
(2) الوسائل 10 : 214 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 16 ح 2 .
(3) المدارك 6 : 298 وفيه : العطش .
ــ[289]ــ
ولكن يفسد صومه بذلك (1) ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار(2) إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع (3) والمعيّن فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الثانية : هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه ، أو لا ؟
الظاهر ذلك ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لعموم أدلّة المفطريّة بعد فرض صدور الإفطار عن العمد والاختيار وإن كان مضطرّاً إليه ، فإنّ دليل الاضطرار إنّما يرفع الحكم التكليفي ، فغايته جواز الشرب الذي كان محرّماً في نفسه ، وأمّا صحّة الصوم ليجتزئ بالامساك عن الباقي فلا دليل عليها بوجه .
(2) الثالثة : هل يجب عليه الإمساك بقيّة النهار ؟
الظاهر ذلك كما اختاره في المتن وإن لم يعلم ذهاب المشهور إليه ، فإنّ مورد كلامهم في وجوب الإمساك التأدّبي من كان مكلّفاً بالصوم وأفطر عصياناً لا من كان مأموراً بالإفطار من قبل الشارع كما في المقام .
وكيفما كان ، فيدلّنا على الوجوب الموثّقة والرواية المتقدّمتان ، لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء ، ومن الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب وبين سائر المفطرات ، فيعلم من ذلك وجوب الإمساك بقيّة النهار عن الجميع .
(3) الرابعة : هل يختصّ الحكم المزبور بشهر رمضان ، أو يلحق به غيره من الصوم الواجب الموسّع والمعيّن ؟
أمّا في الموسّع فلا اشكال في عدم الالحاق ، لجواز الإفطار وعدم وجوب الإمساك من الأوّل ، فيجوز له رفع اليد والتبديل بيوم آخر .
وأمّا المعيّن ، فالظاهر عدم الإلحاق فيه أيضاً ، لأنّ وجوب الإمساك بعد
|