الجماع نسياناً لا يبطل الصوم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3832


ــ[291]ــ

   [ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه(1) ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلاّ وجب عليه القضاء والكفّارة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالعمد إلى الذهاب في مورده عمدٌ إلى غير المفطر ، وبذلك يفترق عن الإكراه الذي يصدر في مورده الفعل بإرادة واختيار ، فيكون مفطراً ، والعمد إلى الذهاب حينئذ عمدٌ إلى المفطر ، فالمقام نظير من علم أ نّه لو نام يحتلم أو أ نّه لو أكل شيئاً في الليل يحتلم في النهار ، فكما أنّ النوم أو الأكل جائز وإن ترتّب عليه الاحتلام لعدم كون ذلك عمداً إلى المفطر ، فكذا الذهاب في المقام بنفس المناط .

   ولكنّه بمراحل عن الواقع ، لوضوح الفرق بين الموردين :

   فإنّ المفطر لو كان هو خروج المني على إطلاقه لكان القياس في محلّه ، ولكن المفطر إنّما هو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة ، وشيءٌ من ذلك غير صادق على الاحتلام ، فالعمد إليه ليس عمداً إلى المفطر كما ذكر .

   وأمّا في المقام فالمفطر هو الشراب والطعام ولابدّ للصائم من الاجتناب عنهما بمقتضى قوله (عليه السلام) : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، ولا ينبغي التأمل في عدم صدق الاجتناب عن الطعام فيما ، إذا ذهب باختياره إلى مكان يعلم بإيجار الطعام أو الشراب في حلقه ، فإنّ مثل هذا يقال في حقّه : إنّه جائع يريد أن يحتال لرفع جوعه .

   وعلى الجملة : يصدق على هذا الشخص العامد في الذهاب أ نّه عامد إلى الإفطار ، فلا يكون ناوياً للصوم ، فيبطل لفقد النيّة ، بل تجب الكفّارة أيضاً لو تحقّق خارجاً ، لاستناد الإفطار إليه وانتهائه إلى اختياره .

   (1) أمّا عدم البطلان لدى النسيان فظاهرٌ ممّا مرّ .

   وأمّا وجوب المبادرة إلى الإخراج مع التذكّر فالظاهر أنّ الأمر كذلك حتّى

ــ[292]ــ

على القول بأنّ دليل المفطريّة ظاهرٌ في الحدوث ولا يعمّ البقاء .

   كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس ، فلو ارتمس ناسياً فتذكّر في الأثناء أمكن  القول بعدم وجوب المبادرة، لجواز أن لايصدق الارتماس عرفاً على البقاء .

   وأمّا في المقام فلا بدّ من المبادرة إلى الإخراج ، لأنّ تركه مناف للاجتناب المأمور به في الصحيحة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، فإنّ الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء ، ومعنى ذلك : يكون على جانب منها وبعيداً عنها ، ومن لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه ، بل تجب عليه الكفّارة أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net