ــ[302]ــ
فصل
فيما يكره للصّائم
يكره للصائم اُمور :
أحـدها : مباشرة النسـاء لمساً وتقبيلا وملاعبةً ، خصـوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (1) ، وإلاّ حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .
الثاني : الاكتحال بما فيه صَبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا مع قصد الإنزال فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لمنافاة القصد إلى المفطر مع نيّة الصوم كما هو ظاهر .
وأمّا مع فرض العادة فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني ، لأنّ جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعل يترتّب عليه خروج المني وإن لم يتعلّق القصد به ابتداءً .
وهذا نظير ما ذكروه في القتل العمدي من أ نّه لو قصد القتل أو قصد فعلاً يترتّب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أ نّه شبه العمد وغيره خطأ .
ــ[303]ــ
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكفي في صدق العمد إلى الشيء قصد فعل يترتّب عليه ذلك الشيء عادةً بحيث يُطمأنّ بحصوله خارجاً . بل تقدّم في بحث الاستمناء أنّ مجرّد الشكّ كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان(1) ، فمجرّد احتمال خروج المني احتمالا عقلائياً بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 121 ـ 122 .
ــ[304]ــ
الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه تشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج المني(1)، وإليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب الشبق(2)، لحصول الوثوق في الأوّل دون الثاني غالباً .
فيظهر من ذلك أنّ مجرّد الاحتمال كاف في عدم الجواز ، إلاّ أن يثق ويطمئن من نفسه بعدم الخروج .
هذا ، ولا حاجة للتعرّض إلى بقيّة المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل ، لوضوحها ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 100 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 .
(2) الوسائل 10 : 97 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3 .
|