ــ[343]ــ
[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (1) .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ((1)) ، لكنّه مشكل (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والاُخرى : مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب(2) ، المشتملة على الإرسال من جهات .
والثالثة : مرسلة العلامة عن الرضا (عليه السلام) «إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء»(3) فلاحظها إن شئت .
(1) وذلك لاطلاق الدليل .
هذا ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدّ به المؤدّي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقاً .
(2) هذا الإشكال في محلّه ، بل الأظهر هو عدم الحرمة ، لمنع الكبرى أوّلا ، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلّيةً ، والآية المباركة غير دالّة على ذلك كما مرّ التكلّم حوله قريباً(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر بطلان هذا القول .
(2) الوسائل 10 : 55 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2 .
(3) الوسائل 10 : 56 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 3 ، المختلف 3 : 317 .
(4) في ص 251 ـ 255 .
ــ[344]ــ
ومنع الصغرى ثانياً ، فإنّ الخبيث هو ما يتنفّر منه الطـبع ، والنخامـة ما لم تخرج عن فضاء الفم ممّا يقبله الطبع ولا يتنفّره ، لتعارف ابتلاعه كثيراً من غير أيّ اشمئزاز ، فنخامة كلّ أحد غير خبيثة بالاضافة إليه ما لم تخرج عن فضاء فمه ، ولأجله كان الإفطار به إفطاراً بالحلال لا بالحرام .
نعم ، لا إشكال في الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم .
هذا ، وربّما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلاّ أبرأته»(1) ، ورواها الصدوق مرسلاً إلاّ أ نّه قال : «من تنخّم»(2) ورواها الصدوق أيضاً في ثواب الأعمال مسنداً(3) .
ولكنّها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وان عُبّر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة .
أمّا طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبي اسحاق النهاوندي الذي ضعفّه النجاشي صريحاً(4) .
وأمّا مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف .
وأمّا ما رواه في ثواب الأعمال فلأجل اشتمال سنده على محمّد بن حسّان عن أبيه ، وقد قال النجاشي في حقّ محمّد بن حسّان : إنّه يعرف وينكر بين بين ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 223 / أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1 ، التهذيب 3 : 256 / 714 .
(2) الفقيه 1 : 152 / 700 .
(3) ثواب الأعمال : 35 / 2 .
(4) رجال النجاشي 19 / 21 .
|