ــ[347]ــ
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة (1) وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ((1)) (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّها وإن تكرّرت بتكرّره إلاّ أنّ مثل هذا لا يعدّ تكراراً للجماع ، لما عرفت آنفاً من أنّ العبرة في الوحدة والتعدّد بالصدق العرفي وما هو المتعارف خارجاً، ولا ريب أنّ الفرض يعدّ لدى العرف جماعاً واحداً وإن تضمّن إدخالات واخراجات عديدة ، فدليل التكرّر بالتكرار منصرف عن هذه الصورة قطعاً ، ولذا حكم بكفّارة واحدة في صحيحة جميل(2) من غير اسـتفصال عن وحدة الإدخال وتعدّده ، وكذا في سائر النصوص .
(2) هذا لا يستقيم بناءً على ما سبق منه وقوّيناه من تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع واستثنائه عما عداه من سائر المفطرات ، إذ لو كان المستند فيه النصوص الخاصّة الدالّة على تكرّر الكفّارة أمكن دعوى انصرافها إلى صورة تكرّر الجماع فقط ، فلا تعمّ الجماع المسبوق بمفطر آخر الذي هو محلّ الكلام ، ولكنّك عرفت ضعف تلك النصوص بأجمعها ، وأنّ العمدة ما تقتضيه القاعدة من أصالة عدم التداخل بعد أن كانت الكفّارة معلّقة في النصوص على الجماع من حيث هو ، لا بما أ نّه مفطر ، فإنّ مقتضى الإطلاق سببيّة كلّ فرد لكفّارة مستقلّة ، سواء أكان مسبوقاً بجماع آخر أم ملحوقاً به أم لم يكن ، ولأجله تتكرّر الكفّارة بتكرّر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّه لا يكفي .
(2) الوسائل 10 : 45 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 .
|