ــ[355]ــ
[ 2480 ] مسألة 11 : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال(1) ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السـفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سـافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط شيءٌ فيه كلفة ومشـقّة ، فيُدفع بأصـالة البراءة ، وأمّا وجوبه بنحـو اللا بشرط وعلى سبيل الإطلاق فهو عين التوسعة ، فلا يمكن دفعه بأصالة البراءة المقرّرة لرفع الضيق ، وإثبات السعة امتناناً على الاُمّة ، وحيث اختصّ أحد الطرفين بالأصل دون الآخر فقد حصلت نتيجة الانحلال وسقط العلم الاجمالي عن التنجيز .
هذا كلّه في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .
وأمّا في محلّ الكلام فلا سبيل لهذا التقريب ، لما عرفت من أنّ إطعام العشرة وإحدى الخصال ـ اللذين هما طرفا العلم الإجمالي ـ متباينان، والأصل الجاري في كلّ منهما معارَض بمثله ، وإذ كانت الاُصول متعارضة فلا محال يتنجّز العلم الاجمالي ، ومعه لا مناص من الاحتياط على النحو الذي عرفت ، فليس له الاقتصار على إطعام العشرة بوجه ، لعدم حصول البراءة بذلك أبداً .
(1) هل تسقط الكفّارة بعروض ما يبطل معه الصوم من السفر والحيض ونحوهما ، أو لا ؟ أو يفرّق في ذلك بين الموانع الاختياريّة والاضطراريّة ؟ أو يفرّق في الاختياريّة بين ما كان لأجل الفرار عن الكفّارة وغيره ؟
لا إشكال كما لا خلاف في عدم السقوط بالسفر بعد الزوال ، لوجوب إتمام الصوم حينئذ وصحّته ، فلا أثر له في رفع الكفّارة جزماً ، وهذا ظاهر .
وأمّا إذا سافر قبل الزوال بحيث كانت وظيفته الإفطار إمّا مطلقاً أو مع
ــ[356]ــ
وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ، ففي السقوط وعدمه وجهان ، بل قولان ، أحوطهما الثاني((1)) ، وأقواهما الأوّل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبييت النيّة ، فهل هذا الحكم المتأخّر ـ أعني : البطلان اللاّحق ـ يستوجب سقوط الكفّارة الثابتة على تقدير عدم السفر ؟
كأنّ المتسالم عليه عند الأصحاب ـ بل ممّا ادّعي عليه الإجماع ـ هو عدم السقوط ، ولا سيّما إذا سافر اختياراً للفرار عنها ، وهذا هو الصحيح .
والوجه فيه : أنّ المستفاد من قوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا )(2) إلى قوله : (فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر) إلخ(3) : أنّ كلّ مكلّف مأمور في شهر رمضان بالإمساك عن الأكل والشرب من بعد طلوع الفجر ـ وقد قيل : إنّ حقيقة الصـوم هو الكفّ عن خصوص الطعام والشراب وقد اُلحق بهما بقـيّة المفطرات ـ وبإتمام الصيام إلى الليل ، وقد استثني من ذلك المريض والمسافر . وظاهره من كان كذلك بالفعل ، وأمّا من يكون مسافراً فيما بعد فهو غير داخل في الاستثناء ، بل تشمله الآية المباركة من النهي عن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر ، فهو مأمور بالإمساك ما لم يتلبّس بالسفر .
وكذلك الروايات ، حيث تضمّنت المنع عن تناول المفطر قبل أن يخرج المسافر إلى حدّ الترخّص ، فإذا تناوله يصدق أ نّه أفطر في شهر رمضان متعمّداً ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا الاحتياط لا يترك .
(2) البقرة 2 : 187 .
(3) البقرة 2 : 184 .
ــ[357]ــ
وقد اُخذ الإفطار كذلك موضوعاً لوجوب الكفّارة في غير واحد من النصوص ، فإنّ المأخوذ في لسان بعضها وإن كان هو عنوان الصائم الذي ربّما يتأمّل في صدقه على من سيتلبّس بالسفر ، ولكن المذكور في أكثرها هو عنوان الرجل كما في صحيحة جميل وغيرها ، وكذا في نصوص الجماع المتضمّنة رجل جامع أو أتى أهله في شهر رمضان ونحو ذلك ، فإنّ هذه العناوين صادقة على من تناول المفطر من الأكل أو الشرب أو الجماع ونحو ذلك ، فهو رجل مأمور بالامساك بمقتضى الآية والروايات ، وقد أفطر متعمّداً في شهر رمضان ، ومعنى أفطر : أ نّه نقض هذا العدم وقلبه إلى الوجود ، فإنّ الإفطار مقابل للإمساك الذي هو صوم لغوي ، ولا يتوقّف صدقه على تحقّق الصوم الصحيح الشرعي ، بل كلّ من كان مأموراً بالإمساك ـ سواء أكان ذلك مصداقاً للصوم الشرعي أيضاً ، أم لا ـ فأوّل ما يتناوله ممّا ينتقض به العدم وينثلم به الترك فهو إفطار ، فيصحّ أن يقال : إنّه أفطر ، أي أتى بشيء يضادّ الإمساك وينافيه .
فهذه الاطلاقات وافية لإثبات الكفّارة في المقام ، إذ يثبت بها أنّ الممنوع عن الأكل والشرب إذا أفطر ـ أي رفع اليد عما كان عليه من الامتناع ـ تعلّقت به الكفّارة، سواء أتى بعدئذ بما يكون مبطلا للصوم في حدّ نفسه ـ كالسفر ـ أم لا .
بل يمكن أن يقال : إنّها تدلّ على المطلوب بأزيد من الدلالة الإطلاقية ، فإنّ السفر لو كان مسقطاً للكفّارة لاُشير إليه في هذه الأخبار الواردة في مقام البيان ، ولا سيّما مثل صحيحة جميل(1) المشتملة على اضطراب السائل بقوله : هلكت وأهلكت... إلخ ، فإنّه أسهل طريق للتخلّص من الكفّارة التي هي تكليف شاقّ لأغلب الناس ، فنفس الكسوت وعدم التعرّض لهذا المفرّ في شيء من النصوص
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الوسائل 10 : 45 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 .
ــ[358]ــ
أقوى شاهد على عدم تأثيره في سقوط الكفّارة .
وكيفما كان ، فلا شكّ أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة وجوب الإمساك من لدن طلوع الفجر لكلّ مكلّف في شهر رمضان ما لم يكن مسافراً آنذاك . ثمّ إنّ هذا قد يكون مأموراً بالإتمام إلى الليل ، واُخرى لا ، كما لو عرضه السفر قبل الزوال . وعلى أيّ حال ، فلو أفطر وهو في البلد ففي الوقت الذي أفطر هو مأمور بالصوم ، لا بالصوم المعهود المتعارف حتّى يقال : إنّه ينكشف بالسـفر عدمه ، بل بالصوم اللغوي ، أي بالإمسـاك عن الأكل والشرب ما لم يسافر ، فحينما أفطر كان إفطاره مقروناً بالأمربالصوم فيشمله جميع ما ورد من أنّ من أفطر في شهر رمضان متعمّداً فعليه الكفّارة . فهذه الإطلاقات كافية لإثبات المطلوب .
مضافاً إلى ورود النصّ الخاصّ بذلك ، وهي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «أ يّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكِّيه» قلت له : فإن وهبـه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ «قال : ليس عليه شيء أبداً» قال : وقال زرارة عنه أ نّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه» وقال : «إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» إلخ(1) .
حيث دلّت على أنّ من حال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة ولا تسقط بعدئذ بالهبة ، فإنّ الهبة اللاحقة لا تؤثّر في سقوط الزكاة السابقة ، فهو نظير ما لو أفطر الإنسان فوجبت عليه الكفّارة في شهر رمضان ثمّ سافر آخر النهار ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 163 / أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2 .
ــ[359]ــ
فكما أنّ السفر اللاحق لا يوثّر في سقوط الكفّارة السابقة فكذا فيما نحن فيه . ومنه تعرف أنّ المشار إليه في قوله : «إنّما هذا» إلخ ، هو الصدر ، أعني : من حال الحول على ماله قبل أن يهب ، الذي هو المقصود بالبيان والمسوق له الكلام ، دون ما بعده الذي فرض فيه الهبة قبل حلول السنة ، الواقع كجملة مستأنفة كما لا يخفى .
وإنّما قيّد (عليه السلام) السفر بآخر النهار لأ نّه أوقع في التشبيه بمحلّ الكلام وأتمّ ، إذ المشبّه هو الهبة بعد حلول الحول واستقرار الوجوب وتعيّن الزكاة على نحو لا يمكن التخلّص عنها ، ولأجل ذلك كان الأوقع تشـبيهه بمن سافر آخر النهار ، أي بعد الزوال ، بحيث كان الصوم متعيّناً في حقّه ولا يمكن التخلّص عنه بأيّ وجه ، بخلاف ما قبله ، لعدم استقرار الوجوب عليه بعد ، لإمكان التخلّص عنه حينئذ بالسفر، فمن أجل هذه النكتة شبّهه (عليه السلام) بالسفر بعد الزوال ، وإلاّ فالذي يظهر من ذيل الرواية أنّ العبرة في الكفّارة بجواز الإفطار وعدمه ، وأ نّه لو أفطر في زمان لا يسوغ له الإفطار ثمّ سافر وإن كان قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة ، حيث قال (عليه السلام) في الذيل «ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر» إلخ ، حيث شبّه (عليه السلام) الهبة قبل حلول الحول المانعة عن تعلّق التكليف بالزكاة بالصائم الذي خرج عن بلده ثمّ أفطر ، فقيّد الإفطار بالخروج عن البلد ، ومعلوم أنّ هذا حكم ما قبل الزوال ، وإلاّ فبعده لا يجوز الإفطار خرج أم لم يخرج .
وعلى الجملة : قد تضمّن الذيل نفي البأس عن الهبة قبل حلول الحول ، لأ نّه وهبه في وقت حلال ، إذ لم يكن التكليف بالزكاة متوجّهاً إليه وقتئذ ، فهو بمنزلة الصائم الذي خرج إلى السفر وأفطر بعد خروجه ـ الذي لا يكون إلاّ قبل الزوال بطبيعة الحال كما عرفت ـ فإنّ هذا الإفطار لايوجب الكفّارة ، لوقوعه في وقت حلال ، لعدم كونه مكلّفاً بالصوم عندئذ . فيظهر من تقييد الإفطار بالخروج أ نّه
ــ[360]ــ
لو أفطر قبل الخروج لم تسقط عنه الكفّارة وإن خرج وسافر ، لوقوع الإفطار حينئذ في وقت غير حلال .
فيظهر من ذيل الصحيحة بوضوح أنّ العبرة في الكـفّارة وعدمها بكون الإفطار في وقت سائغ وعدمه ، فإن أفطر في زمان لم يكن الإفطار جائزاً في حقّه ـ كما لو كان قبل خروجه ، أو كان بعد الزوال وإن كان بعد خروجه ـ لم تسقط عنّه الكفّارة ، وأمّا إذا أفطر في زمان يجوز له الإفطار ـ كما لو أفطر بعد خروجه قبل الزوال ـ سقطت، أي لم تتعلق به الكفّارة حينئذ، فالصحيحة واضحة الدلالة على المطلوب ، فلا بأس بالاستدلال بها ، ولا وجه للمناقشة فيها .
وكيفما كان ، فلا ينبغي التأمّل في المسألة ، وأنّ السفر لا يسقِط الكفّارة .
هذا ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما إذا كان السفر لأجل الفرار أو لغاية اُخرى ، كان اخـتياريّاً أو اضطراريّاً ، لوحدة الملاك في الجميع ، وهو حصول الإفطار في زمان قد أمر فيه بالإمساك .
وهذا يجري في غير السفر أيضاً من سائر الموانع من الحيض والنفاس والجنون بل الموت ، فلو كان يعلم بموته بعد ساعة إمّا لكونه محكوماً بالإعدام ، أو لذهابه إلى الجهاد وميدان القتال ، لم يجز له الإفطار حينئذ بزعم أ نّه غير متمكن من إتمام الصوم ، بل هو مأمور بالإمساك ، فلو أفطر تعلّقت به الكفّارة .
وكذا الحال في ذات العادة التي تعلم بتحيّضها بعد ساعة من النهار، فإنّه لا يجوز لها الإفطار قبل ذلك. ويدلّ على حكم هذه بالخصوص ـ مضافاً إلى ما سمعت من إطلاق الآية المباركة والروايات ـ خصوص الأخبار الواردة في الحيض ، للتصريح في بعضها ـ وهي روايتان ـ : إنّها «تفطر حين تطمث»(1) فيستفاد من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 228 / أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح 2 .
ــ[361]ــ
[ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أ نّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة (1) وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو أعتقد أ نّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أ نّه من شوّال ، أو أعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أ نّه من رمضان فبان أ نّه من شعبان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا التقييد عدم جواز الإفطار قبل ذلك ، لأنّ الحيض إنّما يمنع عن الصوم من حين حدوثه ، أمّا قبله فهي مأمورة بالإمساك ، فلو أفطرت لزمتها الكفّارة كما عرفت .
(1) فإن موضوع الحكم بالكفّارة في الأدلة إنّما هو الإفطار في شهر رمضان ، ومعلومٌ أنّ اللفظ موضوع للمعنى الواقعي لا الاعتقادي وإن كان مخطئاً فيه ، فلو اعتقد بأمارة أو غيرها أنّ هذا اليوم من رمضان ومع ذلك أفطر متعمّداً ثمّ انكشف أ نّه من شعبان أو تبدّل الاعتقاد بالشكّ بناءً على ما هو الصحيح من عدم حجّيّة قاعدة اليقين ، فكان المرجع استصحاب بقاء شعبان أو عدم دخول رمضان ، لم يكن أثرٌ لإفطاره ، فلا بدّ في الكفّارة من الاعتقاد الجزمي أو قيام حجّة معتبرة على كون اليوم من شهر رمضان من غير انكشاف الخلاف في شيء منهما .
وكذلك لو أفطر يوم الشكّ في كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال . فإنّ وظيفته الشرعيّة حينئذ هو الإمساك بمقتضى قوله (عليه السلام) : «صم للرؤية وافطر للرؤية»(1) ، فلو خالف وأفطر ثمّ انكشف أ نّه من شوّال ، أو اعتقد ذلك فتخيّل أنّ هذا اليوم من رمضان جزماً فأفطر ثمّ تبيّن خلافه لم تجب عليه الكفّارة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 255 ، 257 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 13 و 19 .
ــ[362]ــ
[ 2482 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاًّ فهو مرتدّ (1) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاًّ له ، وإن لم يكن مستحلاًّ عُزّر بخمسة وعشرين سوطاً ((1)) ، فإن عاد بعد التعزير عُزِّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قُتِل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة . ــــــــــــــــــــــــ
وملخّص الكلام : أ نّه لا أثر للاعتقـاد ولا للحجّة الشرعيّة إذا انكشف خلافها، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون حجّة ما دام موجوداً ، فإذا تبدّل باليقين بالخلاف فلا أثر له .
نعم ، استحقاق العقاب من جهة التجرّي أمر آخر ، بل ربّما يكون ذلك منافياً للعدالة ، وأمّا من حيث الكفّارة فلا أثر له بوجه كما عرفت .
(1) وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىً في أوّل كتاب الصوم ، فلاحظ(3) . ــــــــــــــــ
(1) وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده [ في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية والثالثة ] .
(3) في ص 3 .
|