ــ[373]ــ
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجـة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان(1)، فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره .
وكذا لا تلحـق بها الأجنبـيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لخروجها عن معقد الاجـماع ، وقصور الرواية عن الشمول لها ، لأنّ المذكور فيها «امرأته» ، وظاهر هذه الكلمة عرفاً هي الزوجة ، فشمولها للأمة المملوكة غير معلوم ، بل معلوم العدم .
وكذا الحال في الأجنبيّة ، لعين ما ذكر .
ودعوى الأولويّة القطعيّة فيها ، نظراً إلى أنّ تشريع الكفّارة لتخفيف الذنب الذي هو في الزنا أعظم فالكفّارة ألزم .
مدفوعة بأنّ للزنا أحكاماً خاصّة من الرجم أو الجلد ومهر المثل على المكرِه ، فمن الجائز الاكتفاء بها عن الكفّارة .
على أنّ اللواط أعظم من الزنا جزماً ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة ، فليس كلّ محرّم مستدعياً لتعلّق هذا الحكم ، فلا موجب للتعدّي عن مورد الدليل .
وأمّا ما ذكره في المتن من الاحتياط في التحمّل ففي محلّه ، لكن قوله (قدس سره) : خصوصاً ... إلخ ، لم نعرف له وجهاً ، فإنّ الجماع مع الأجنبيّة بتخيّل أنّها زوجته لا يعدو عن كونه وطء شبهة ، وموضوع الحكم إنّما هو الجـماع مع الزوجة الواقعـيّة لا الخـياليّة ، ومن المعـلوم أنّ جريان حكم الزوجة على الموطوءة بالشبهة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل على الإلحاق إلاّ في بعض
|