ــ[384]ــ
[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبّرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال (1) ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا إشكال في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت .
وهل هي تخرج ـ على تقدير عدم التبرع ـ من الأصل أو الثلث ؟
فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره .
وكيفما كان، فلا شكّ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها من وجوه البرّ والخير عنه ، وأ نّه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هديّة من أخيك فلان ، للنصوص الكثيرة الدالّة على ذلك التي تقدمّت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء(1) ، وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر(2) .
وأمّا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، ولعلّه المشهور كما في الجواهر(3) ، وفصّل بعضهم ـ ومنهم المحقّق في الشرائع(4) ـ بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره من العتق والإطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة .
ولا بدّ من التكلّم في جهات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة (كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل) : 238 ـ 239 .
(2) الوسائل 2 : 443 / أبواب الاحتضار ب 28 .
(3) الجواهر 16 : 314 .
(4) الشرائع 1 : 224 .
ــ[385]ــ
الاُولى : هل يعتبر في العتق والإطعام أن يكونا من خالص ماله ، أو يجوز التصدّي لذلك ولو من مال غيره المأذون في التصرّف فيه بحيث يكون هو المعتق والمتصدّق وإن لم يكن المال له ، وإنّما هو مرخّص في التصرّف فيه ؟
الظاهر أ نّه لا ينبغي الشكّ في الجواز ، لإطلاق الروايات ، فإنّ الواجب عليه هو عتق النسمة وإطعام الستّين بحيث يكون الفعل صادراً عنه ومستنداً إليه ، وأمّا كونهما من ملكه وماله فلم يعتبر ذلك في شيء من النصوص ، فلو أباح له أحد في التصرّف في ماله فأطعم أو أعتق منه كفى في مقام الامتثال بمقتضى الإطلاق .
وأمّا ما ورد من أ نّه لاعتق إلاّ في ملك(1) ، فإمّا أن يراد به عدم جواز عتق غير المملوك ـ وهو الحرّ ـ أو يراد أ نّه لا بدّ وأن يستند إلى المالك ولو بأن يكون بإذنه ، وأمّا لزوم صدور العتق من نفس المالك فلا دلالة له عليه بوجه كما لا يخفى ، ولا شكّ أنّ العـتق الصادر ممّن هو مأذون من المالك كما يستند إلى المعتق باعتـبار أ نّه من قبله يستند إلى المالك أيضاً من جهة صـدوره بإذنه ، فيصحّ أن يقال : إنّ العتق وقع في الملك باعتبار صدوره بإذن المالك .
وهذا الكلام جار في غير المقام أيضاً مثل النذر ،فلو نذر أن يعتق أو يطعم جاز له الإخراج من مال غيره المأذون في التصرّف فيه ، إذا لم يتعلّق النذر بخصوصيّة الإخراج من خالص المال .
وعليه ، فلو كان المفطر فقيراً لا مال له وكان والده ثريّاً وهو مرخّص في التصرّف في ماله ، جاز له الصرف منه في الكفّارة ويصحّ معه أن يقال : إنّه أعتق نسمة أو أطعم الستّين وإن لم يكن ذلك من مال نفسه .
ويؤيّده ما ورد في قصّة الأعرابي الذي واقع في نهار رمضان وادّعى العجز
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 15 / كتاب العتق ب 5 .
ــ[386]ــ
عن الكفّارة من قول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) له : «خذ هذا التمر وتصدق به»(1) ، فإنّ هذا وإن أمكن أن يكون من باب التمليك ، إلاّ أنّ ذلك غير ظاهر من الرواية ، ولعلّ ظاهرها التصدّق من مال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) . وعليه ، فهي مؤكّدة للمطلوب .
وكيفما كان ، فالإطلاقات كافية من غير حاجة إلى ورود دليل خاصّ حسبما عرفت . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 45 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 .
|