ــ[413]ــ
فصل
في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ((1)) (1) ، بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صـومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيـان بشيء من المفطرات (2) ، أو بالرياء ، أو بنيّة القطع ، أو القاطع كذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما تقدّم الكلام حوله مستقصىً(2) .
(2) فإنّ الصوم والإفطار متقابلان ومن الضديّن اللذين لا ثالث لهما كما تقدّم ، لأنّ المكلّف إمّا أن يرتكب شيئاً ممّا اعتُبِر الإمساك عنه ، أو لا ، والأول مفطر والثاني صائم ، وحيث إنّ المفروض عدم الارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفّارة ، بل هو صائم غاية الأمر أنّ الصوم قد يكون صحيحاً وأُخرى باطلا لأجل الإخلال بما اعتُبِر فيه من النيّة ، كما لو ينو الصوم أصلا ، أو نواه ولكن لا لداع قربي بل لغاية اُخرى ، إمّا مباح كإصلاح مزاجه ومعالجة نفسه بالإمساك ، أو محرّم كالرياء ، ففي جميع ذلك يفسد الصوم ، إمّا لفقد النيّة ، أو لفقد القربة ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقد تقدّم التفصيل فيه [ في المسألة 2439 ] .
(2) في ص 226 ـ 230 .
|