العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 11:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3899


   العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جهة احتمال الهجر والإعراض فلا شكّ أنّ التعدّي أحوط .

   (1) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في بحث مفطريّة الاستمناء(2) ، وملخّص ما ذكرناه : أنّ الملاعب ونحـوه إن كان قاصداً للإنزال من الأوّل فهو داخل في الاستمناء حقيقةً فيشمله حكمه من القضاء والكفّارة ، ويلحق به من كانت عادته ذلك ـ أي خروج المني عند الملاعبة ـ فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمني ولكنّه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة.

   وأمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعـبة خروج المني احتمالا معتدّاً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة ، وأمّا إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ـ كما صرّح به في بعض الأخبار ـ فاتفق سبق المني صحّ صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلا عن الكفّارة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّم التفصيل فيه [ في المسألة 2401 ] .

(2) في ص 121 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net