ــ[500]ــ
[ 2502 ] مسألة 1 : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة : فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضـاء إذا كان واجباً ، وإن اسـتيقظ قبله نوى وصحّ ((1)) ، كما أ نّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة : مقتضى إطلاق الأدلّة أنّ العبرة بالحالة الوجدانيّة ، وبذلك تتقيّد حجّيّة قول الطبيب بما إذا لم تكن على خلاف هذه الحالة ، فإذا حصل الخوف لم يجز الصوم وإن أخبر الطبيب بعدم الضرر ، إلاّ إذا علم وجداناً بعدم الضرر بحيث لا يعتريه الخوف حسبما عرفت .
(1) تقدّم في مبحث النيّة : أنّ النيّة المعتبرة في باب التروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال ، فإنّ اللاّزم في الثاني صدور كلّ جزء من الفعل عن قصد وإرادة مع نيّة القـربة ، وأمّا في الأوّل فليس المطلوب إلاّ مجرّد الاجتناب عن الفعـل كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، ومعنى ذلك : أن يكون بعيداً عنه وعلى جانب وطرف ولا يقرب منه .
وهذا يكفي فيه بناؤه الارتكازي على عدم الارتكاب ولو كان ذلك لأجل عدم الداعي من أصله ، أو عدم القدرة خارجاً ، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب ، فاللازم فيه الاجـتناب على نحـو لو تمكّن من الفـعل لم يفعل مع كونه لله . وهذا هو معنى كونه على جانب منه .
وهذا المعنى ـ كما ترى ـ لا يتنافى مع النوم بوجه حتّى في تمام النهار بشرط سبق النيّة المزبورة من قبل الفجر ، مضافاً إلى بعض النصوص المتضمّـنة : أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان .
|