ــ[22]ــ
[ 2507 ] مسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار ، لكن يُستثنى من ذلك موارد :
أحدها : الأماكن الأربعة ، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار (1) .
الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أ نّه يقصّر في الصلاة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن فما دلّت عليه الروايات المتقدّمة من التفصيل بين الخروج إلى السفر قبل الزوال فيفطر إمّا مع التبييت أو مطلقاً ، أو بعده فيبقى على صومه ، يراد به الشروع في السفر الذي عرفت أنّ الاعتبار فيه بالخروج من البلد .
هذا في الذهاب .
وكذا الحال في الإيّاب ، فإنّ المذكور في الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد ، أو أرضاً يريد الإقامة فيها . فهذا ـ أعني : مراعاة البلد نفسه ـ هو الميزان والمدار في الصوم والإفطار ، ولا عبرة بحدّ الترخّص ، فإذا كان قدومه فيه بعد الزوال أفطر وإن كان قد بلغ حدّ الترخّص قبل الزوال ، لما عرفت من أنّ هذا الحدّ حدٌّ للأحكام لا للسفر نفسه ، فإنّه لا يصدق في الفرض المزبور أ نّه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لكي يبقى على صومه كما هو واضح .
(1) أخذاً بإطلاقات أدلّة الإفطار في السفر بعد اختصاص دليل التخيير بالصلاة خاصّة ، فيكون ذلك بمثابة التخصيص في دليل الملازمة .
(2) تقدّم في بحث صلاة المسافر أنّ العبرة في القصر والتمام بملاحظة حال الأداء لا حال تعلّق الوجوب ، فلو كان في أوّل الوقت حاضراً فسافر قصر في
ــ[23]ــ
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أ نّه يتعيّن عليه الإفطار .
|