[ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص (1) ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاته ، وفي عكسه أتمّ ، على ما استفدناه من الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه(1) .
وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح(2) . وبذلك يظهر الوجه في إستثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم .
(1) فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً .
بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله ـ كما في الجواهر(3) وغيره ـ عملا بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي ، وقد تقدّم(4) أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك ، لإطلاق الأدلّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة (الصلاة 8) : 354 ـ 356 .
(2) شرح العروة 22 : 14 ـ 15 .
(3) لاحظ الجواهر 17 : 144 .
(4) شرح العروة 21 : 355 ـ 360 .
|