[ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ـ بل كلّ من يجوز له الإفطار ـ التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه (2) .
ـــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهيّة الجماع والامتلاء صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ «فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلا» قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ «قال : إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان
ــ[32]ــ
ـ إلى أن قال: ـ وإنّي إذا سافرتُ في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت وما أشرب كلّ الري»(1).
فقد دلّ ذيلها على كراهيّة الامتلاء والارتواء ، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفيّة .
وبما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخيصٌ ورحمة ومنّة على الاُمّة ، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعايةً لحرمة شهر رمضان ، فمن ثمّ يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كما لا يخفى .
كما دلّ صدرها على النهي عن الجماع ، المحمول على الكراهة الشديدة ، جمعاً بينها وبين نصوص اُخر قد دلّت على الجواز صريحاً .
كصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء ؟ «قال : نعم»(2) .
وصحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ «قال : نعم»(3) ، ونحوهما غيرهما .
وقد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال ، لصحيح ابن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ «قال : لا بأس به»(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 206 / أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5 .
(2) الوسائل 10 : 205 / أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1 .
(3) الوسائل 10 : 206 / أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4 .
(4) الوسائل 10 : 193 / أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 .
|