ــ[60]ــ
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال
للصوم والإفطار
وهي اُمور (1) :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستفاد من الآية المباركة : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(1) والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان: أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوعٌ لوجوب الصوم ، فلابدّ من إحرازه بعلم أو علمي في ترتّب الأثر، كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجيّة المعلّق عليها الأحكام الشرعيّة .
وقد دلّت الروايات الكثيرة أيضاً أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 185 .
ــ[61]ــ
عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلا للرؤية .
وعليه ، فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم ـ أعني : وجوب الصيام في رمضان ، والإفطار في شوّال ـ بمقتضى النصوص الكثيرة المتواترة ، سواء رآه غيره أيضاً أم لا ، على ما يقتضيه الإطلاق في جملة منها والتصريح به في البعض الآخر ، كما في صحيحة علي بن جعفر ، قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ «فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، وإلاّ يصوم مع الناس إذا صاموا»(1) .
ونحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر ، إذ يدلّ عليه حينئذ كلّ ما دلّ على تعليق الإفطار والصيام بالرؤية ، لوضوح عدم كون المراد بها رؤية الشخص بنفسه ، إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو ذلك من الموانع .
ويلحق به الشياع المفيد للعم، كما دلّت عليه وعلى ما قبله النصوص المتظافرة التي لا يبعد دعوى بلوغها التواتر ولو إجمالا ، التي منها : موثّقة عبدالله بن بكير ابن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صَدَقَ»(2) .
فإنّ تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير ، فيكون ذلك موجباً لليقين .
ثمّ إنّه إذا لم يتحقّق العلم الوجداني من رؤية الغير ، ولم يره الشخص بنفسه ، فلا محالة ينتقل إلى الطريق العلمي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 261 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 2 .
(2) الوسائل 10 : 291 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 14 .
|