ــ[90]ــ
الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظنّي (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يريد (قدس سره) بذلك أنّ حكم الحاكم في الهلال كغيره من موارد المنازعات لا يغيّر الواقع ولا يوجب قلبه عمّا هو عليه ، وإنّما هو طريق محض كسائر الطرق الشرعيّة .
وحينئذ فإذا علمنا بخطئه في حكمه وأ نّه مخالف للواقع بالقطع الوجداني لم يكن حكمه حجّة وقتئذ بالضرورة وإن نُسب ذلك إلى بعض العامّة، لاختصاص أدلّة الحجج بأسرها بموطن الجهل وظرف الشكّ ، إذ لا سبيل للتعبّد على خلاف القطع .
وأمّا إذا لم نعلم خطأه في الحكم واحتملنا إصابته للواقع ، غير أنّ المستند الذي عوّل عليه نقطع بخطئه فيه وإن كان معذوراً ، لالتباس الأمر عليه بجهة من الجهات بحيث لو تنبّه إلى ما اطّلعنا عليه لأذعن بخطئه ، كما لو استند في عدالة الشاهدين إلى أصالة العدالة ، ونحن نقطع بأنّهما مشهوران بالفسق وهو لا يعلم ، أو جاءه عادل فشهد وخرج ، ثمّ جاءه مرّة اُخرى ليؤكّد شهادته الاُولى وقد غيّر زيّه لغرض من الأغراض ، فتخيّل القاضي أ نّه رجل آخر ، أو شهد عنده جماعة لا يفيد إخبارهم عند متعارف الناس الاطمئنان فضلا عن اليقين ، بل غايته الشياع الظنّي ، ولكن القاضي لحسن اعتقاده بهم ـ مع اعترافه بعدم حجّيّة الشياع الظنّي ـ حصل له اليقين . وهكذا سائر موارد الخطأ في المستند عن عذر .
فإنّه لا أثر لمثل هذا الحكم، ولا يصحّحه اعتقاد القاضي بمستند كهذا، كما هو الحال في باب الطلاق ، حيث إنّه لا يقع لدى شاهدين فاسقين وإن تخيّل المطلّق عدالتهما ، إذ الموضوع هو العادل الواقعي لا من يعتقد المطلّق عدالته ، فكما لا يقع الطلاق جزماً مع القطع بالفسق فكذا حكم الحاكم في المقام بمناط واحد .
ــ[91]ــ
ولا يثبت بقول المنجّمين (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالجملة : محلّ الكلام في ثبوت الهلال بحكم الحاكم ما إذا كان حكمه محتمل المطابقة للواقع وكان على مبنى صحيح ، أمّا المبني على أساس فاسد فهو ساقط عن درجة الاعتبار بلا إشكال .
نعم ، لو كانت الصحّة وعدمها مختلفة باختلاف الأنظار ـ كما لو كان القاضي ممّن يرى حجّيّة الشياع الظنّي ، أو عدم اعتبار طيب المولد في الشاهد ، إلى غير ذلك من المسائل الخلافيّة التي وقع الكلام فيها في موارد الترافع والشهادات ، وقد أدّى فتوى الحاكم إلى شيء ، والمتخاصمين أو غيرهما إلى شيء آخر ـ فبناءً على حجّيّة حكم الحاكم كان حكمه نافذاً حتّى على من خالفه في الاعتقاد، إذ المستند صحيح عنده بعد أن قضى على طبق فتواه وعلى حسب الموازين الشرعيّة التي أدّى إليها نظره ، فلا حرج عليه لو ساقته الأدلّة إلى حجّيّة شهادة ابن الزنا ـ مثلا ـ فلا مناص من اتّباعه بعد أن لم يكن هذا من موارد الخطأ في الحكم ولا في المستند حسبما عرفت .
(1) لتطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت في أحد أمرين :
إمّا الرواية ، الأعمّ من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره ، المستكشف من الشياع أو البيّنة ونحوهما .
وإمّا عدّ الثلاثين .
فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه .
على أنّ قول المنجّم غايته الظنّ الذي لا يغني من الحقّ ولا يكون حجّة بالأدلّة الأربعة إلاّ فيما قام الدليل عليه بالخصوص ، كما في باب القبلة ، حيث
|