هل يثبت الهلال لليلتين إذا كان مطوّقاً ؟ - هل يثبت شهر رمضان بالعدد ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7351


ــ[100]ــ

ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً إلاّ للأسير والمحبوس (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كما لا يعارضهما أيضاً عموم : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» ، لعدم التنافي ، وإمكان الجمع بينهما ، عملا بصناعة الإطلاق والتقييد .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال ـ  الذي اختاره غير واحد  ـ هو الأقوى ، لدلالة النصّ الصحيح عليه ، السليم عن المعارض بيد أنّ الفرض في نفسه نادر التحقّق ، حيث لم نر ولم نسمع لحدّ الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده ، اللّهمّ إلاّ قريباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة ، فإنّه كثير شائع ، ولكنّه على تقدير التحقّق فالحكم بالنظر إلى الأدلّة الشرعيّة هو ما عرفت .

   (1) أمّا الأسير والمحبوس فسيأتي البحث حولهما وأنّهما يتحرّيان ويعملان بالظنّ كما نطق به النصّ ، وأمّا في غيرهما فالأمر كما ذكره (قدس سره) ، إذ الظنّ مع أ نّه لا دليل على حجّيّته بل الأدلّة الأربعة قائمة على عدم حجّيّته مطلقاً ، قد ورد النصّ الخاصّ على عدم حجّيّته في المقام .

   ففي صحيحة الخزّاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ «فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي» إلخ(1) .

   فلا يثبت به لا هلال رمضان ليجب الصوم ، ولا شوّال ليجب الإفطار .

   بقي الكلام في اُمور :

   أحدها : نُسِب إلى الشيخ الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً ـ بأن كان النور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 289 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 .

 
 

ــ[101]ــ

في جميع أطراف القمر كطوق محيط به ـ فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاُولى ولو لم ير الهلال فيها(1) . ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة(2) ، بل يظهر من الشيخ (قدس سره) في التهذيب القول به(3) ، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقييد .

   وكيفما كان ، فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث»(4) ـ وعن العلاّمة في التذكرة ـ على ما حكاه عنه في الجواهر(5) النقاش في السند ورميه بالضعف .

   وهو وجيه في سند الصدوق ، لجهالة طريقه إلى ابن مرازم ، وكأ نّه (قدس سره) قصر النظر عليه ولم يفحص عن بقيّة الطرق ، وإلاّ فسند الشيخ والكليني كلّ منهما صحيح وخال عن شائبة الإشكال .

   فقد رواها الشـيخ بإسـناده عن سعد ـ الذي هو سعد بن عبدالله على ما صرّح به في التهذيب ، وطريقه إليه صحيح ـ عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ـ وكلّهم ثقات ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) .

   ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس ، الذي هو أبو علي الأشعري شيخه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 16 : 375 .

(2) اُنظر ذخيرة المعاد 1 : 534 .

(3) التهذيب 4 : 178 .

(4) الوسائل 10 : 281 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 ، الكافي 4 : 78 / 11 ، الفقيه 2 : 78 / 342 ، التهذيب 4 : 178 / 495 ، الاستبصار 2 : 75 / 229 .

(5) الجواهر 16 : 375 .

ــ[102]ــ

ومن الثقات الاجلاء ، عن محمّد بن أحمد ـ وهو محمّد بن أحمد بن يحيى من الثقات أيضاً ـ عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه .

   فالرواية صحيحة السند قطعاً ولا مجال للنقاش فيها بوجه ، سيّما وأنّ الكليني صرّح في صدر كتابه أ نّه لا يذكر فيه إلاّ ما هو حجّة بينه وبين ربّه ، وقد سمعت عمل الشيخ بها وإن حملها على صورة خاصّة .

   نعم ، لم يعمل بها المشهور ، حيث لم يذكروا التطويق من علامات ثبوت الهلال .

   بل جعلها في الحدائق(1) معارضة مع النصوص الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشك لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية ، حيث إنّ مقتضى هذه الصحيحة وجوب القضاء مع التطويق وإن لم تثبت الرؤية .

   بل قيل بمعارضتها أيضاً مع ما دلّ على أنّ الصوم والإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية .

   والجميع كما ترى ، فإنّ عدم العمل لا يكون قادحاً بعد أن لم يكن بالغاً حدّ الإعراض ـ لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها ـ بل وإن بلغ ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم سقوط الصحيح بالإعراض عن درجة الاعتبار .

   وأمّا توهّم المعارضة بتقريبيها فلا يخلو عن الغرابة ، بداهة أنّ نصوص عدم القضاء كعمومات الرؤية أقصاها أنّها مطلقات غير آبية عن التقييد الذي هو ليس بعزيز في الفقه ، فأىّ مانع من أن تكون الصحيحة مقيّدة لإطلاقهما .

   وإن شئت قلت : إنّ ما دلّ على عدم وجوب القضاء ما لم تقم البيّنة لا يثبت عدم القضاء في خصوص التطويق ليكون النصّ الوارد فيه معارضاً له ، وإنّما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 13 : 290 .

ــ[103]ــ

هو حكم مطلق لا ينافي وجوبه إذا ثبت الهلال من طريق آخر غير البيّنة كشياع ونحوه ، فإنّ العبرة في القضاء بثبوت أنّ اليوم الذي أفطر فيه كان من شهر رمضان ، سواء أثبت بالبيّنة كما هو الغالب أم بسبب آخر ، فإذا ثبت بمقتضى الصحيحة أنّ التطويق أيضاً أمارة كالبيّنة فلا جرم يتقيّد بها الإطلاق المزبور .

   وبعبارة اُخرى : البيّنة طريق إلى الواقع ، والقضاء مترتّب على الإفطار في يوم هو من شهر رمضان بحسب الواقع ، والنصوص المتقدّمة الناطقة بالقضاء لدى قيام البيّنة على الرؤية لا تدلّ على حصر الطريق في البيّنة ، فإذا ثبت من طريق آخر ـ ولوكان ذاك الطريق هو التطويق إذا ساعده الدليل ـ وجب القضاء إذا كان قد أفطر فيه ، والمفروض مساعدته بعد قيام النصّ الصحيح الصريح .

   وكذا الحال بعينه بالإضافة إلى عمومات : «صم للرؤية ، وأفطر للرؤية» ، فإنّها مطلقات قابلة للتقييد ولا تكاد تدلّ على الحصر بوجه .

   إذن فليست بين الروايات أيّة معارضة بتاتاً ، غايته ارتكاب التقييد في تلك المطلقات ، والالتزام بثبوت القضاء لدى تحقّق التطويق أيضاً كثبوته لدى قيام البيّنة ، عملا بالصحيحة المتقدّمة .

   هذا ، وغير بعيد أن تكون الصحيحة مسوقة للإخبار عن أمر تكويني واقعي لا لبيان تعبّد شرعي ، وهو أنّ التطويق بمقتضى قواعد الفلك لا يكون في الليلة الاُولى أبداً وإنّما هو في الليلة الثانية فحسب ، فيكون الكشف فيه كشفاً قطعيّاً حقيقيّاً لا طريقاً مجعولا شرعيّاً . ولا بدع ، فإنّهم صلوات الله عليهم مرشدوا الخلق في كلّ من أمري التكوين والتشريع .

   والشاهد على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها : «وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه

ــ[104]ــ

فهو لثلاث» ، فإنّ من الواضـح عدم ابتناء هذه الفقرة على التعبّد وإنّما هي حكاية عن أمر تكويني خارجي ، لعدم حدوث الظلّ قبل الثلاث بالوجدان ، فمن الجائز أن تكون الفقرة السابقة أيضاً كذلك بمقتضى اتّحاد السياق .

   ولعلّ هذا هو السرّ في عدم ذكر ذلك في كلمات المشهور ، حيث إنّهم بصدد عدّ الطرق الشرعيّة التعبّديّة لا الأمر التكويني المورث لليقين الوجداني ، ولكنّه بعيد كما لا يخفى .

   وكيفما كان ، فسواء أكانت الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم شرعي أم أمر تكويني لم يكن بدّ من الأخذ والعمل بها ، ولا يسعنا رفضها ـ وإن لم يعمل بها المشهور ـ بعد استجماعها شرائط الحجّيّة من صحّة السند وصراحة الدلالة ، ولم يثبت الإعراض عنها ، وعلى تقدير ثبوته لا يكون قادحاً على الأقوى كما مرّ .

   إذن فالأظهر ثبوت الهلال بالتطـويق تبعاً لبعض الأصحاب وإن كان على خلاف المشهور ، والله سبحانه أعلم بحقائق الاُمور .

   الأمر الثاني : ذهب الصدوق في الفقيه إلى أنّ شهر رمضان تامٌّ لا ينقص أبداً كما أنّ شهر شعبان ناقصٌ دائماً(1) ، لنصوص دلّت على ذلك صريحاً ، التي منها : ما رواه عن حذيفة بن منصور ،
عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص والله أبداً»(2).

   وعنه أيضاً قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين «فقال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 2 : 111 .

(2) الوسائل 10 : 269 / أبواب أحكام شهر رمضان ب5 ح27، الفقيه 2 : 110 / 471 .

ــ[105]ــ

كذبوا ، ما صام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوماً ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والأرض من ثلاثين يوماً وليلة»(1) .

   وروى الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ الناس يقولون: إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) صام تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صام ثلاثين يوماً «فقال : كذبوا ، ما صام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ تامّاً ، وذلك قول الله عزوجل : (وَلِتُكْمِلُوا ا لْعِـدَّةَ)(2) فشهر رمضـان ثلاثون يوماً ، وشوّال تسعة وعشرون يوماً ، وذو القعدة ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً . لأنّ الله تعالى يقول : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً)(3) وذو الحجّة تسعة وعشرون يوماً ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبداً»(4) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون الناطقة بثبوت شهر رمضان بالعدد وهو عدّه تامّاً أبداً ، وشعبان ناقصاً أبداً .

   قال في الفقيه بعد ذكر نبذ من هذه الأخبار ما لفظه : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتُّقي كما يُتّقى العامّة ولا يكلَّم إلاّ بالتقيّة كائناً من كان ، إلاّ أن يكون مسترشداً فيرشد ويبيّن له ، فإنّ البدعة إنّما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 268 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 24 .

(2) البقرة 2 : 185 .

(3) الأعراف 7 : 142 .

(4) الوسائل 10 : 271 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 32 ، التهذيب 4 : 171 / 483 ، الاستبصار 2 : 67 / 216 .

ــ[106]ــ

تماث وتبطل بترك ذكرها ، ولا قوّة إلاّ بالله(1) ، انتهى .

   ونُسِبَ هذا القول إلى الشيخ المفيد أيضاً في بعض كتبه كما صرّح بهذه النسبة في الحدائق أيضاً(2).

   غير أنّ له رسالة خاصّة خطّيّة أسماها بالرسالة العدديّة ـ وهي موجودة عندنا ـ أبطل فيها هذا القول وأنكره أشدّ الأنكار(3) ، كتبها تأييداً لما ذهب إليه شيخه ابن قولويه من أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها ، ربّما ينقص وربّما لا ينقص ، ولا ندري أ نّه (قدس سره) في أىّ كتاب من كتبه ذكر ما نُسب إليه ، ونظنّ ـ والله العالم ـ أنّها نسبة كاذبة ، لإصراره على إبطال القول المذكور في الرسالة المزبورة كما سمعت ، وذكر فيها : أنّ رواة أنّ شهر رمضان كسائر الشهور هم الرؤساء في الحلال والحرام ، ولا يطعن عليهم في شيء ، وهم الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ، ثمّ تعرّض لذكر جملة منهم .

   وكيفما كان ، فسواء أصحّت النسبة أم لا فالقول المذكور في غاية الضعف والسقوط ، لعدم استقامة أسناد تلك الروايات .

   وقد ذكر في التهذيب أنّ أكثرها تنتهي إلى حذيفة بن منصور عن معاذ، وكتاب حذيفة معروف مشهور ولم يوجد فيه شيء من هذه الروايات، ولوكان الحديث صحيحاً عنه لوجد طبعاً في كتابه(4).

   هذا ، ومن الغريب أنّ الصدوق على إصراره في اختيار هذا القول بتلك المثابة التي سمعتها من مقالته ذكر بنفسه في باب أنّ الصوم والإفطار للرؤية : أ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 2 : 111 .

(2) الحدائق 13 : 270 .

(3) الرسالة العددية (مصنفات الشيخ المفيد 9) : 15 ـ 17 ، 48 .

(4) التهذيب 4 : 169 .

ــ[107]ــ

إذا أفطر يوم الشك ثمّ ظهر أ نّه من رمضان يقضيه(1) ، فإنّه كيف يجتمع هذا مع البناء على أنّ شهر شعبان ناقص دائماً ورمضان تامّ أبداً ؟ !

   وبالجملة : لا شك أنّ ما دلّ على أنّ شهر رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبها نصوصٌ متواترة ولو إجمالا وجملة منها صحاح ، فكيف يمكن رفع اليد عنها بالنصوص المعارضة لها التي لا تنهض للمقاومة ولا ينبغي الاعتناء بها تجاهها حتّى لو تم أسنادها ؟ !

   على أنّها غير قابلة للتصديق في أنفسها ، ضرورة أنّ حركة القمر حركة واحدة ، كما أنّ الشمس ليست لها سرعة وبطء باعتبار الشهور ، فكيف يمكن تخصيص شهر من بينها بالتمام دوماً ، وآخر ـ وهو شعبان ـ بالنقص أبداً ؟ !

   نعم ، من الجائز أنّ السنين التي صام فيها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كان الشهر فيها تامّاً من باب الصدفة والاتّفاق ، وأمّا تماميّة شهر رمضان مدى الأعوام والدهور ومنذ خلق الله السماوات والأرض فشيء مخالف للوجدان والضرورة ، وغير قابل للتصديق بوجه .

   ولذلك أصبحت المسألة كالمتسالم عليها بعد الشيخ الطوسي (قدس سره) وأ نّه لا عبرة بالعدد بل بالرؤية فقط ، إمّا بنفسه أو بالشياع ونحوه .

   أضف إلى ذلك ما في هذه الروايات من التعليلات الواهية البيّن فسادها والمنزّه ساحة الإمام (عليه السلام) المقدّسة عن التفوّه بها ، كالتعليل الوارد في رواية ابن شعيب المتقدّمة لتماميّة شهر ذي القعدة بقوله سبحانه (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً ) إذ ليت شعري أفهل يلزم من تماميّة الشهر الذي كان فيه ميقات موسى (عليه السلام) التماميّة في جميع السنين ومدى الدهور ؟ ! إلى غير

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الفقيه 2 : 76 ـ 78 .

ــ[108]ــ

ذلك ممّا تعرّض له في الوافي ، ونقلها بطولها في الحدائق(1) .
ـــــــــــــــ

(1) راجع الحدائق 13 : 276 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net