زوم استناد شهادة العدلين إلى الحسّ دون الاجتهاد والحدس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5351


ــ[111]ــ

   [ 2512 ] مسألة 1: لايثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة ابن أبي خالد ، مضافاً إلى الرفع .

   فلا يصحّ التعويل على هذه العلامة بحيث لو كان أوّل رجب يوم السبت كان أوّل رمضان يوم الثلاثاء دائماً ، لعدم المقتضي له بعد ضعف المستند ، بل عدم قبوله للتصديق حسبما عرفت .

   (1) ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة أ نّه لابدّ من أن يستند الشاهدان في شهادتهما إلى الحسّ دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع ، فلا تقبل الشهادة على الملكيّة أو الطلاق والزوجيّة ونحوها ما لم تستند إلى الحسّ ، كما لا تقبل الشهادة على الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وإن كانت شهادة علميّة .

   ويدلّ عليه أوّلا : أنّ هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة ، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم وإن استُعملت بمعناه أحياناً ، بل ما كان عن حضور ، ومنه قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)(1) وقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(2) إلخ ، أي حضر كما فسّر بذلك . فلأجل أنّ الشهادة من الشهود بمعنى الحضور ، فلا جرم لا تصدّق على ما لم يستند إلى الحسّ ، إذ غايته أ نّه عالم بالموضوع لا أ نّه شاهد عليه .

   وثانياً : قد دلّت الروايات الخاصّة في المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 282 .

(2) البقرة 2 : 185 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net