ــ[111]ــ
[ 2512 ] مسألة 1: لايثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكنّها ضعيفة السند ، لجهالة ابن أبي خالد ، مضافاً إلى الرفع .
فلا يصحّ التعويل على هذه العلامة بحيث لو كان أوّل رجب يوم السبت كان أوّل رمضان يوم الثلاثاء دائماً ، لعدم المقتضي له بعد ضعف المستند ، بل عدم قبوله للتصديق حسبما عرفت .
(1) ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة أ نّه لابدّ من أن يستند الشاهدان في شهادتهما إلى الحسّ دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع ، فلا تقبل الشهادة على الملكيّة أو الطلاق والزوجيّة ونحوها ما لم تستند إلى الحسّ ، كما لا تقبل الشهادة على الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وإن كانت شهادة علميّة .
ويدلّ عليه أوّلا : أنّ هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة ، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم وإن استُعملت بمعناه أحياناً ، بل ما كان عن حضور ، ومنه قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)(1) وقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(2) إلخ ، أي حضر كما فسّر بذلك . فلأجل أنّ الشهادة من الشهود بمعنى الحضور ، فلا جرم لا تصدّق على ما لم يستند إلى الحسّ ، إذ غايته أ نّه عالم بالموضوع لا أ نّه شاهد عليه .
وثانياً : قد دلّت الروايات الخاصّة في المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 282 .
(2) البقرة 2 : 185 .
|