تحقّق الفوت بمقتضى شهادة عدلين برؤيته بعد تركه الصوم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4101


ــ[112]ــ

   [ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (1) ، وكذا إذا قامت البيِّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (2) أو رآه في تلك الليلة بنفسه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرؤية ، كصحيحة منصور بن حازم : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»(1) .

   وصحيحة الحلبي : «قال : قال علي (عليه السلام) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»(2) ونحوهما غيرهما .

   وبهما يقيَّد الإطلاق في بقيّة النصوص لو سُلّم أنّها مطلقة .

   (1) لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان ، فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ الخاصّ ، مع أنّ صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً صريحة في ذلك .

   (2) إذ يستكشف بذلك أ نّه أفطر في اليوم الأوّل من رمضان وإلاّ كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً ، وهو مقطوع البطلان ، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة ، غايته أ نّه كان معذوراً في الإفطار ، وقد اتّفق نظير ذلك في العصر المتأخّر قبل ما يقرب من عشر سنين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 287 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 288 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net