ــ[112]ــ
[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم (1) ، وكذا إذا قامت البيِّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان (2) أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرؤية ، كصحيحة منصور بن حازم : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»(1) .
وصحيحة الحلبي : «قال : قال علي (عليه السلام) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»(2) ونحوهما غيرهما .
وبهما يقيَّد الإطلاق في بقيّة النصوص لو سُلّم أنّها مطلقة .
(1) لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان ، فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ الخاصّ ، مع أنّ صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً صريحة في ذلك .
(2) إذ يستكشف بذلك أ نّه أفطر في اليوم الأوّل من رمضان وإلاّ كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً ، وهو مقطوع البطلان ، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة ، غايته أ نّه كان معذوراً في الإفطار ، وقد اتّفق نظير ذلك في العصر المتأخّر قبل ما يقرب من عشر سنين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 287 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 .
(2) الوسائل 10 : 288 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .
|