ــ[135]ــ
والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه (1) من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لو عيّن شهر رمضان بمقتضى ظنّه فهل يترتّب على مظنون الرمضانيّة جميع آثار رمضان الواقعي من الكفّارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك ، أو أ نّه يقتصر على الصوم خاصّة ؟
لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف .
وإنّما الكلام فيما لو استمرّ الجهل ولم ينكشف الحال ، والظاهر أ نّه لا ينبغي التأمدل في وجوب ترتيب الصوم بماله من الأحكام من الكفّارة ونحوها على مظنون الرمضانيّة ، فلو أفطر فيه متعمّداً لزمته الكفّارة .
وإنّما الكلام في ترتيب ما هو من لوازم الرمضانيّة ـ كوجوب الفطرة بعد مضىّ ثلاثين يوماً ، وكاستحباب صلاة العيد في غده ، وكحرمة صومه لكونه يوم العيد ـ بدعوى قصور النصّ عن التعرّض لمثل هذه اللوازم التي هي خارجة عن الصوم وأحكامه ، ولكن الظاهر هو العموم لجميع تلك الآثار ، وذلك لأنّ المذكور في صحيحة عبدالرحمن : ولم يصحّ له شهر رمضان ... إلخ ، وظاهره تنزيل هذا الشهر منزلة رمضان الواقعي لا تنزيل صومه منزلة صومه.
فإذن يكون الظنّ حجّة في تشخيص رمضان كالبيّنة ونحوها ، لا في مجرّد وجوب الصوم .
وعليه ، فقد أحرزنا بمقتضى الظنّ أنّ هذا الشهر شهر رمضان ، فإذا ضمّ ذلك إلى ما ثبت من الخارج من أنّ ما بعد الثلاثين من شهر رمضان ـ لدى عدم الرؤية ـ محكومٌ بالعيد وبأحكامه من الفطرة والصلاة والحرمة ، كان لازم
|