[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء (2) .
ـــــــــــــــــــ (2) بلا خلاف في شيء من ذلك نصّاً وفتوىً ، وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة حسبما مرّ التعرّض إليها في محلّه من كتاب الطهارة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 7 : 426 و 8 : 193 ـ 197 .
ــ[164]ــ
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا اسـتبصر يجب عليه قضـاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام حول ذلك مستقصىً في مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، وعرفت أنّ المخالف قد يأتي بوظيفته من صلاة أو صيام على طبق مذهبه ، ولا شك حينئذ في عدم وجوب القضاء عليه بعد ما استبصر ، والحكم وقتئذ بصحّة جميع أعماله الصادرة منه وإن كانت محكومة ـ عندنا ـ بالفساد في ظرفها، وأنّه يندرج بذلك تحت عموم قوله سبحانه: (فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات)(1) ، وقد دلّت عليه السيرة القطعيّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة .
واُخرى : يأتي بما يراه فاسداً في مذهبه ، بحيث يرى نفسه مشغول الذمّة وكأنّه لم يفعل ، سواء أكان صحيحاً في مذهبنا أم لا ، والظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لانصراف مورد السؤال في تلك الأخبار إلى المخالف الذي يرى نفسه فارغ البال لولا الاستبصار .
وأمّا دون ذلك فهو ـ كمن لم يصلّ أصلا بحيث كان فاسقاً في مذهبه ـ خارجٌ عن مدلول تلك النصوص ومحكومٌ عليه بوجوب القضاء على المعروف المشهور ، بل المتسالم عليه عند الأصحاب ، أخذاً بإطلاق دليله .
نعم ، يظهر من رواية الشهيد عدم الوجوب ، حيث روى في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمّار الساباطي ، قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس : إنّي منذ عرفت هذا الأمر اُصلّى في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي «قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفرقان 25 : 70 .
|