ــ[174]ــ
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء (1) ولا التتابع . نعم ، يستحبّ التتابع فيه (2) وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة الشاملة لصورة المبادرة وعدمها .
مضافاً إلى التصريح في جملة من الروايات بالقضاء في أىّ شهر شاء ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أىّ شهر شاء»(1) .
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كنّ نساء النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال : ـ فإذا كان شعبان صمن وصام معهن»(2) .
(2) للتصريح بجـواز التفريق وبأفضليّة التتابع في صحيحة عبدالله ابن سنان(3) ، مضافاً إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير . وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقلّ من ستّة أيّام أو أكثر ، لإطلاق الدليل .
بل أنّ صحيحة الحلبي المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب ، لما تقدّم ، وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيراً ، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) : «وليحص الأيّام» .
فقوله (عليه السلام) : «فإن فرّق فحسن» إلخ ، ناظر إلى أ نّه إذا لم يتمكّن من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 341 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 5 .
(2) الوسائل 10 : 345 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4 .
(3) الوسائل 10 : 340 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 .
ــ[175]ــ
التتابع في الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يصوم يومين ـ مثلا ـ ويفطر يوماً ، فهي دلّت على أفضليّة التتابع حتّى في ما زاد الفائت على ستّة أو ثمانية أيّام .
غير أنّ موثّقة عمار تضمّنت الأمر بالتفريق حتّى فيما إذا كان الفائت صوم يومين ، كما أنّها تضمّنت النهي عن المتابعة فيما إذا كان أكثر من ستّة أيّام ، وفي بعض النسخ: «أكثر من ثمانية»(1).
وقد حملها الشيخ على الجواز(2) .
وهو بعيد جدّاً ، لمنافاته مع قوله : «ليس له» ... إلخ ، كما لا يخفى .
ونحوه ما صنعه في الوسائل من الحمل على من تضعف قوّته ، فإنّه بعيد أيضاً .
والصحيح لزوم ردّ علمها إلى أهلها ، لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرّحة بجواز التتابع ، بل أفضليّته التي لا ريب في تقديمها لكونها أشهر وأكثر . ومع الغضّ وتسليم التعارض والتساقط فيكفي في الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير كما عرفت .
وأمّا ما نُسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقاً فلا تجوز المتابعة حتّى في الأقلّ من الستّة ، فلو كان عليه يومان فرّق بينهما بيوم لزوماً(3) .
فلم نجد عليه أىّ دليل وإن علّله في محكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء والقضاء(4) ، فإنّه كما ترى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 341 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 6 .
(2) التهذيب 4 : 275 ، الاستبصار 2 : 118 .
(3) المقنعة : 359 .
(4) الحدائق 13 : 317 .
ــ[176]ــ
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام(1)، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا . بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة النافي لاعتبار التعيين كمراعاة الترتيب بعد أن لم يكن الفائت متعيّناً في نفسه ومتميّزاً عن غيره وإن تعدّد سببه .
فإنّ ما اشتغلت به الذمّة قد يكون متّصفاً بخصوصيّة بها يمتاز عن غيره وإن شاركه في الصورة كالظهرين ، والأداء والقضاء ، ونافلة الفجر وفريضته وهكذا ، ففي مثله لم يكن بدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص وتتميّز عن غيرها في مقام التفريغ ، فلا يكفيه الإتيان بأربع ركعات بلا قصد الخصوصيّة ، بل لو فعل كذلك لم يقع عن أىّ منهما بعد تكافؤ النسبتين وعدم ترجيح في البين ، فلا جرم يقع باطلا .
وقد لا يكون متّصفاً بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع وفي علم الله سبحانه ، ولا يمتاز عن غيره إلاّ في مجرّد الاثنينيّة وكونهما فردين من طبيعة واحدة ، وجب أحدهما بسبب ، والآخر بسبب آخر ، كما لو استدان من زيد درهماً ثمّ استدان منه درهماً آخر ، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلا لا مائز بينه وبين ما ثبت ثانياً ، ضرورة أنّ ما استدانه وإن كان معيّناً إلاّ أنّ ما اشتغلت به الذمّة في كلّ مرّة هو كلّي الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصيّة الأوليّة أو الثانويّة ، فلا تلزمه في مقام الوفاء رعاية هذه الخصوصيّة بأن يقصد أداء ما اشتغلت به الذمّة أوّلا ، بل له تركها كما له قصد عكسها ، لما عرفت من عدم تعلّق التكليف إلاّ بالكلّي الطبيعي من غير امتياز في البين ، ولا اختلاف بين الدينين إلاّ في ناحية السبب دون المسبّب ، والمقام من هذا القبيل .
|