ــ[189]ــ
وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت»(1) .
ولا بأس بما ذكره ، بل الأمر كذلك حتّى مع الغضّ عن هذه الصحيحة ، للتصريح بنفي القضاء في الروايات المتقدّمة ، ولا سيّما صحيحة محمّد بن مسلم(2)، فهي محمولة على الاستحباب ، سواء أكانت صحيحة ابن سنان موجودة أم لا .
فتحصّل : أنّ هذين القولين ساقطان ، والصحيح ما عليه المشهور من سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء ، وبذلك يخصَّص عموم الكتاب حسبما عرفت .
(1) قد عرفت سقوط القضاء والانتقال إلى الفداء .
وأمّا تحديده فالمذكور في النصوص مدّ عن كلّ يوم .
وأمّا المدّان فلم يرد في شيء من الأخبار ، فليس له مستند ظاهر .
نعم ، حكي ذلك عن بعض نسخ موثّقة سماعة المتقدّمة ، لكنّه معارض بنسخ اُخرى مصحّحة مشتملة على لفظة المدّ كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، فلا يبعد أن تكون نسخة المدّين اشتباهاً من النسّاخ كما استظهره في الجواهر(3)، على أ نّه لا يلتئم حينئذ مع رسم «طعام» بالجرّ ، فإنّ اللاّزم حينئذ نصبه على التمييز بأن يرسم هكذا «طعاماً» ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مشتملا على كلمة «من» ، أي مدّين من طعام ، كما عن بعض النسخ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 336 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 .
(2) الوسائل 10 : 335 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 .
(3) الجواهر 17 : 33 .
ــ[190]ــ
ولا يجزئ القضاء عن التكفير (1) . نعم ، الأحوط الجمع بينهما (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
وكيفما كان ، فنسخة المدّين لم تثبت ، وعلى تقدير الثبوت فهي معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة «مد» حسبما عرفت ، فيكون ذلك من الدوران في التحديد بين الأقلّ والأكثر ، ومقتضى الصناعة حينئذ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى ، فيكون الواجب مدّاً واحداً والزائد عليه فضل .
(1) لظهور الأمر بالكفّارة الوارد في النصوص في التعيين وأنّ وظيفة القضاء انقلبت إلى الفداء فلا مجال للإجزاء .
وعن العلاّمة في التحرير : الاجتزاء بها(2)، وكأ نّه لحمل الفدية على البدل الترخيصي ، وهو ـ كما ترى ـ مخالف لظواهر النصوص كما عرفت .
(2) خروجاً عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدّم . ــــــــــــ
(2) التحرير 1 : 83 .
|