المراد بالوليّ هو الولد الأكبر - لو لم يكن للمّيت ولد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5283


ــ[215]ــ

   والمراد بالولي هو الولد الأكبر (1) وإن كان طفلا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ عليه صحيحة حفص ابن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام «قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ «فقال : لا ، إلاّ الرجال»(1) .

   بتقريب قد تقدّم في كتاب الصلاة(2) ، وملخّصه : أنّها ظاهرة في أنّ القاضي هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضية الحقيقيّة ، أي من كلّ من يفرض في الوجود ، سواء أكان موجوداً بالفعل أم معدوماً ، وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر، فإنّه الأولى بميراث الميّت من جميع البشر، حتّى ممّن هو في طبقته في الإرث ، كالأبوين ، فإنّ لكلّ واحد منهما السدس ، وكالبنات ، لأنّ للذكر مثل حظّ الاُنثـيين ، وكسائر الأولاد الذكور ، لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث ، فهو الأوفر نصيباً من الكلّ ، ولأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة .

   ومنه تعرف أنّ الصحيحة لو كانت عارية من الذيل المتضمّن لنفي الانطباق على المرأة والاختصاص بالرجل لكانت بنفسها وافية لإثبات ذلك ، لما عرفت من أنّ سهم الذكر ضعف الاُنثى ، فكان هو الأولى بطبيعة الحال ، وإنّ لم يفهم حفص بنفسه ذلك ، ولأجله تصدّى للسؤال عن المرأة ، ولا ضير فيه فإنّ العبرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 330 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .

(2) شرح العروة (كتاب الصلاة 5) : 200 ـ 204 .

ــ[216]ــ

بروايته لا بدرايته كما لا يخفى .

   ويدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السلام) في موثّقة أبي بصير : «يقضيه أفضل أهل بيته»(1) .

   فإنّ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أنّ المراد الأفضليّة من هذه الحيثيّة وبهذا العنوان ـ أي بعنوان كونه من أهل البيت ـ لا بلحاظ الضمائم الخارجيّة من العلم والتقى ونحوهما ، الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد أو الولد الأصغر ، ومن المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصّ بالولد الأكبر ولا يعمّ غيره حتّى الأب ، لعدم كونه من أهل بيت الولد ، بل الولد من أهل بيت أبيه .

   وتدلّ عليه أيضاً مكاتبة الصفّار ، حيث قال (عليه السلام) : «يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله تعالى»(2) .

   وإن كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمّنها الولاء ، ولم يقل باعتبار التوالي أحد ، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على الاستحباب ، ومن حيث كون السؤال عن الجواز ـ  لا الوجوب  ـ الذي لا إشكال في ثبوته في حتّى الأجنبي فضلا عن أصغر الوليّين ، فكيف خصّ الجواز بالأكبر ؟! فلا بدّ من ردّ علمها من هذه الجهة إلى أهلها .

   وكيفما كان ، فالمكاتبة قابلة للمناقشة ، والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثّقة ولا سيّما الصحيحة حسبما عرفت .

   ثمّ إنّ الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلّقة بالمقام في طىّ مسائل نتعرّض إليها وإن كان جلّها بل كلّها قد تقدّمت مستقصىً في كتاب الصلاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 332 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .

(2) الوسائل 10 : 330 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .

ــ[217]ــ

   [ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة (1) ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلّة في اختصاص الحكم بالولي المنحصر في الولد الأكبر ، ومثله ما لو كانت أولاده منحصرة في البنات حسبما ظهر ممّا مرّ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net