[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدّد الولي اشتركا((1)) (2) ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أ نّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي .
ــــــــــــــــــــــــ (2) تقدّم في مبحث الصلاة أنّ المستفاد من صحيحة حفص أنّ الولي هو طبيعي الأولى بالميراث ، وهو وإن كان منحصراً في الولد الأكبر كما مرّ ، إلاّ أنّ هذا الطبيعي قابل للانطباق على الواحد والمتعدّد كمن ولد له ولدان في ساعة واحدة إمّا من زوجتين أو من زوجة واحدة كما في التوأمين ، فإنّ عنوان الولد الأكبر صادق حينئذ على كلّ منهما ، فيكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، ونتيجه كون الوجوب كفائيّاً يشتركان فيه ، بمعنى : أ نّه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر ، ولو خالفا عوقبا معاً ، كما أ نّه لو تبرّع الأجنبي سقط عنهما . وحينئذ فلو كان على الميّت صوم يوم واحد أو ثلاثة أيّام ونحوهما ممّا لا يقبل التكسير لعدم تبعّض الصوم ، كان هو واجباً على الجامع لاعلى خصوص كلّ منهما ، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلاّ أثما معاً كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنّ الوجوب على النحو الكفائي كما تقدّم في الصلاة .
ــ[218]ــ
[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرةً (1) ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إمّا للقطع الخارجي بعدم الفرق ، إذ المقصود تفريغ ذمّة الميّت المتحقّق بكلّ منهما من غير خصوصيّة للفاعل ، وإمّا لأجل أنّ القطع وإن سلّمنا عدم حصوله، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص اعتبار المباشرة ، إلاّ أ نّه تكفينا في التعدّي إلى التسبيب بالاستئجار أدلّة النيابة وصحّة التبرّع من الأجنبي ـ إذ الكلام هنا بعد الفراغ عن تماميّة تلك الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه ـ بضميمة ما دلّ على جواز استئجار الغير واستنابته عن الميّت ، أخذاً بعموم أدلّة الإجارة بعد كون متعلّقها في المـقام عملا مشروعاً سائغاً حسب الفرض ، فإذا كان الاستئجار المزبور صحيحاً وأتى به الأجير خارجاً فقد سقط ما في ذمّة الميّت بطبيعة الحال، وبتبعه يسقط الوجوب عن الولي، لأن موضوعه بمقتضى صحيحة حفص : رجل يموت وعليه صلاة أو صـيام ، وهذا ليس عليه صيام بعدئذ ، فيخرج عن موضوع تلك الصحيحة .
نعم ، يختصّ ذلك بما إذا أتى به المؤجر خارجاً ، وأمّا إذا لم يأت به أو أتى به باطلا بحيث لم يتحقّق التفريغ لم يسقط عن الولي ، إذ لم يكن ذلك من قبيل الوجوب التخييري بين مجرّد الاستئجار وبين المباشرة ليسقط الثاني باختيار الأوّل، بل الواجب معيّناً إنّما هو التفريغ وإبراء ذمّة الميّت، والتسبيب بالاستئجار طريق إليه ، فإذا لم يتعقّب بفعل الأجير خارجاً فعلا صحيحاً مستتبعاً للتفريغ كان وجوده كالعدم ولم يسقط التكليف عن الولي ، فلا بدّ له من التصدّي للتفريغ إمّا مباشرةً أو باستئجار شخص آخر كما هو ظاهر .
|