ــ[224]ــ
[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان (1) ، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقائه لم يكن مانع من التعلّق بالاستصاب .
على أنّا لو سلّمنا سقوطه عن الحجّيّة في مسألة الدين وبنينا على أنّ اليمين استظهاري استناداً إلى تلك الرواية ولو لأجل انجبارها بعمل المشهور،لم يكن أىّ وجه للتعدّي عن موردها ـ وهو الدين ـ إلى المقام بعد أن لم يكن هناك دعوى من أحد على الميّت ، ولعلّ للدعوى خصوصيّة في اليمين الاستظهاري وعدم جواز التعلّق بالاستصحاب .
وعلى الجملة : فلا نرى أىّ مانع من التمسّك بالاستصحاب في المقام لإثبات وجوب القضاء على الولي ، فإنّه قد مات الميّت وجداناً وعليه صيام بمقتضى الاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل يتمّ الموضوع ، فيترتّب عليه حكمه من وجوب القضاء على الولد الأكبر .
فتحصّل : أ نّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الشاكّ هو الميّت حال حياته أو كان هو الولي ، ومعه لا تصل النوبة إلى البراءة حسبما عرفت .
(1) هل يختصّ الوجوب بقضاء شهر رمضان كما هو مورد غير واحد من الأخبار ، أو يعمّ كلّ صوم واجب من كفّارة ونذر ونحوهما ؟
ذهب جماعة كثيرون إلى الثاني ، بل نُسب ذلك إلى المشهور ظاهراً .
ولكن عن جماعة ـ منهم الشيخ(1) ـ التخصيص ، ولم يعلم له وجه صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ المبسوط 1 : 286 .
ــ[225]ــ
بعد الإطلاق في صحيحة حفص وغيرها ، فإنّ قوله : وعليه صلاة أو صيام ، يعمّ مطلق ما اشتغلت به الذمّة بأىّ سبب كان .
نعم ، تقدّم في كتاب الصلاة(1) عند التعرّض لهذه الصحيحة : أنّ المستفاد منها انسباقاً أو انصرافاً ما كان واجباً على نفس الميّت ابتداءً لا ما اشتغلت به ذمّته بسـبب آخر ، كما لو كان عليه صـلاة من أبيه فلم يأت بها حتّى مات فإنّه لا يجب على الولي أن يقضي ما فات عن جـدّه ، فلا تعمّ الصحيحة ما كان واجباً على شخص آخر فانتقل إلى الميّت بسبب من الأسباب ، لانصرافها عن مثل ذلك قطعاً .
ومثله ما لو كان واجباً عليه بإجارة ونحـوها ، فإنّه أيضاً غير مشمول للصحيحة ، فهي خاصّة بما فات عن الميّت من حيث وجوبه عليه بنفسه ، من غير فرق بين ما كان من شهر رمضان أو من غيره بمقتضى الإطلاق كما عرفت .
هذا ، وقد يستشهد للإطلاق ـ أي عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان ـ برواية الحسن بن علي الوشّاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الشهر الثاني»(2) .
ولا يخفى أنّ مرجع الضمير في قوله : «فعليه» غير مذكور في الرواية ، فهو غير معلوم وإن استظهر صاحب الوسائل عوده إلى الولي ، ولأجله ذكرها في باب قضاء الولي .
على أنّها مخدوشة في نفسها سنداً ودلالةً :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة (كتاب الصلاة 5) : 200 .
(2) الوسائل 10 : 334 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 24 ح 1 .
|