ــ[231]ــ
فصل
في صوم الكفّارة
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال بل إجماعاً كما نصّ عليه جماعة .
وإنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل هو عامّ يشمل جميع موارد القتل العمدي ، أو يختصّ بما ثبتت فيه الدية ولا يجتمع مع القصاص ؟
ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات هو الأوّل ، بل قد يظهر من المحقّق إرساله إرسال المسلّمات(1) .
ولكن المستفاد من النصوص هو الثاني ، فإنّها لا تدلّ على الكفّارة إلاّ لدى العفو عن القصاص والانتقال إلى الدية ، ويلحق به ما إذا لم يمكن تنفيذ القصاص لفقد بسط اليد في الحاكم الشرعي ، أو ما إذا لم يكن مشروعاً كما في قتل الوالد ولده أو الحرّ عبداً ، فإن الوالد أو الحرّ لا يقتل بالولد أو العبد ، ففي هذه الموارد التي تستقرّ فيها الدية تثبت الكفّارة .
وأمّا فيما استقرّ عليه القصاص لعدم عفو أولياء المقتول فلا دلالة في شيء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرائع الاسلام 1 : 235 .
ــ[232]ــ
وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان (1) ، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث((1)) .
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار (2) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من النصوص على وجوب الكفّارة حينئذ بأنّ يكفّر أوّلا ثمّ يقتل ، بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه وأنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد الاقتصاص منه ، فتوبته قتله من غير حاجة إلى ضمّ شيء آخر ، فلا ذنب له بعدئذ ليكفّر ، فليس مورد التكفير إلاّ من تعلّقت به الدية حسبما عرفت .
هذا ، ولم أرَ من تعرّض لهذه الجهة في هذه المسألة ، فإن كان هناك إجماع على الإطلاق وإلاّ فإثباته بحسب الصناعة في غاية الإشكال .
(1) على إشكال تقدّم سابقاً لأجل المناقشة في مستند الحكم ، وهي رواية الهروي(2) ، حيث إنّها ضعيفة السند بعلي بن محمّد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشّي ، وعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق ، فإنّه لم تثبت وثاقتهما ، ومجرّد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مرّ مراراً ، فإن كان إجماع وإلاّ فالحكم محلّ تأمّل ، بل منع ، وإن كان الأحوط ذلك . وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه ، فلاحظ إن شئت(3) .
(2) فإنّ الواجب فيها أوّلا العتق ، ومع العجز عنه صوم شهرين ، ومع العجز إطعام الستّين كما هو صريح الآية المباركة : (وَا لَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط في الإفطار على الحرام .
(2) الوسائل 10 : 53 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 .
(3) شرح العروة 21 : 317 ـ 319 .
|