ــ[233]ــ
وكفّارة قتل الخطأ (1) ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى قوله تعالى : (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) إلخ (1) ، وبمضمونها جملة وافرة من النصوص .
نعم ، في جملة اُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة «أو» الظاهرة في التخيير دون الترتيب ، فلو كنّا نحن وهذه لعملنا بها، إلاّ أنّ صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور ، فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة «أو» على إرادة التقسيم لا التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . والمراد أنّ هذه الاُمور ثابتة في كفّارة الظهار ، فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب .
(1) فيجب فيها العتق أوّلا ، ثمّ الصوم مع العجز عنه ، ثمّ الإطعام ، كما هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى في سورة النساء الآية 92 : (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة) إلى قوله : (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) .
نعم ، لا تعرّض في الآية المباركة للإطعام ، إلاّ أنّ النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية .
هذا ، والمنسوب إلى المفيد وسلاّر التخيير بين الخصال(2) .
ولم يُعرف لهما أىّ مستند حتّى رواية ضعيفة ، على أنّ الآية والنصوص المشار إليها حجّة عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المجادلة 58 : 3 ـ 4 .
(2) المقنعة : 524 و 745 ـ 746 ، المراسم : 186 ـ 187 .
ــ[234]ــ
الإفطار في قضاء رمضان (1) ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة (2) أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ الواجب فيها أوّلا إطعام عشرة مساكين ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام كما تقدّم في المسألة الاُولى من موجبات الكفّارة .
(2) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب ، وهو صريح الآية الكريمة والنصوص المتظافرة ، بل في بعضها التصريح بعدم إجزاء الصيام لدى التمكّن من الإطعام .
نعم ، في موثّق زرارة تقديم الصيام على الإطعام عكس ما ذكر ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين «فقال : يصوم ثلاثة أيّام» قلت : إنّ ضعف عن الصوم وعجز ؟ «قال : يتصدّق على عشرة مساكين» إلخ(1) .
لكنّها وإن تمّ سندها لا تنهض للمقاومة مع صريح الآية وتلكم النصوص المستفيضة الناطقة بأنّ الواجب أوّلا هو إطعام العشرة أو العتق أو الكسوة وبعد العجز فصيام الثلاثة ، فلابدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه ما ، مثل ما صنعه في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ ، كأن يعطى كلّ واحد من العشرة لقمة واحدة ـ مثلا ـ فلا ينافي ما تضـمّنته تلك النصوص وكذا الآية من تقديم الإطعام على الصيام الذي يراد به مدّ لكلّ مسكين ، وإن كان هذا الحمل بعيداً جدّاً كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 22 : 376 / أبواب الكفارات ب 12 ح 6 .
|