كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5421


ــ[235]ــ

وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال (1) ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة((1)) ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ما ذكره (قدس سره) من الكفّارة في هذه الموارد الثلاثة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، فتجب في صيد النعامة بدنة ، وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة ، قال تعالى : (وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)(2) ، فإنّ المماثلة تقتضي ما ذكر كما لايخفى ، والنصوص به متكاثرة متظافرة ، فلاحظ .

   كما أنّ ما ذكره (قدس سره) من الانتقال لدى العجز عمّا ذكر إلى الصيام ثمانية عشر يوماً في الأوّل وتسعة أيّام في الثاني وثلاثة أيّام في الثالث ممّا لا إشكال فيه أيضاً، كما اُشير إليه في الآية الشريفة ونطقت به النصوص المستفيضة .

   وإنّما الكلام في جهتين :

   الاُولى : ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بين الأنعام وبين الصيام ، فينتقل لدى العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة إلى الصيام على التفصيل المتقدّم .

   وليس كذلك قطعاً ، بل الواسطة ثابتة نصّاً وفتوىً ، فينتقل لدى العجز عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أ نّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة ، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة ، وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة ، وعشرة مساكين في صيد الغزال .

(2) المائدة 5 : 95 .

ــ[236]ــ

البدنة إلى إطعام ستّين مسكيناً ، ومع العجز عنه إلى صيام ثمانية عشر يوماً ، كما أنّ الوظيفة بعد العجز عن البقرة إطعام ثلاثين مسكيناً ، ومع العجز صيام تسعة أيّام ، واللاّزم بعد العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام على ما صرّح بذلك في جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة علي بن جعفر(1) ، وقد استقرّت عليه فتوى الأصحاب كما عرفت .

   فلا بدّ من تقييد إطلاق العبارة بذلك ، ولعلّ غرضه (قدس سره) مجرّد التعرّض للانتقال إلى الصيام بعد العجز عن غيره كما هو عنوان هذا القسم من غير تعرّض لخصوصيّات المطلب ، فتدبر .

   الثانية : مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) الناشئ من كونه في مقام البيان حصر موارد الانتقال إلى الصوم من كفّارة الصيد في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن ـ أعني : صيد النعامة أو البقرة أو الغزال ـ وليس كذلك ، بل الحكم ثابت في صيد الأرنب أيضاً بلا إشكال ، للنصوص الكثيرة الدالّة على أنّ حكمه حكم صيد الظبي ـ أي أنّ فيه شاة ـ وإلاّ فإطعام عشرة مساكين ، وإلاّ فصيام ثلاثة أيّام ، بل والثعلب أيضاً كما أفتى به جماعة وإن كان النصّ الوارد فيه ضعيفاً ، إمّا للأولويّة من الأرنب ، وإمّا لإطلاق الآية المباركة : (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) فإنّ المماثل حجماً للثعلب فيما يكفّر به عنه من النعم إنّما هو الشاة ، كما أنّ المماثل للبقر الوحشي هو البقر وللنعامة هو البدنة كما تقدّم .

   وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشـتري به بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 10 /  أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net