ــ[237]ــ
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً (1) وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام»(1) .
وهي ـ كما ترى ـ صريحة في إعطاء ضابط كلّي ، وهو أنّ كلّ صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الإطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوماً ، وكذا الحال فيما كان فداؤه بقرة أو شاة .
وعليه، فلو قلنا في مورد بثبوت البدنة ـ كما في كفّارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ـ ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة. وعليه، فكان الأحرى على الماتن أن يجعل صيد النعامة مثالا لما ثبتت فيه البدنة وكذا البقر والغزال، لا أن يعبّر بنحو يكون ظاهراً في الانحصار.
(1) فإنّ الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب ، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك ، فلو أفاض أتمّ وإن لم يفسد حجّة، لكون الركن منه هو مسمّى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكـفّارة وهي بدنة ، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 13 / أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 13 .
(2) الوسائل 13 : 558 / أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب 23 ح 3 .
|