كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3942


ــ[238]ــ

وكفّارة خدش المرأة ((1)) وجهها في المصاب حتّى أدمته (1) ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف والشقّ على الزوجة أو الولد ، غير أنّ الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيّد بالإدماء المذكور في النصّ ـ كما ستعرف ـ ولعلّهم أهملوه تعويلا على ما بينهما من الملازمة، فإنّ الخدش يستلزم الإدماء غالباً كما نبّه عليه في الجواهر(2) .

   وكيفما كان ، فقد نُسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفّارة في المقام(3) ، وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلا : إنّ ابن إدريس أفتى بالوجوب استناداً إلى الإجماع المدّعى في المقام(4) . وذكر (قدس سره) أ نّه لا خلاف في المسألة إلاّ من صاحب المدارك ، حيث ذهب إلى الاستحباب صريحاً(5) .

   وكيفما كان ، فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير : عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ـ إلى أن قال : ـ «وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذ اُدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين» إلخ(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها ، وكذا الحال فيما بعده .

(2) الجواهر 33 : 186 .

(3) السرائر 3 : 78 .

(4) لاحظ الجواهر 33 : 186 .

(5) لاحظ الجواهر 33 : 186 وهو في المدارك 6 : 243 .

(6) الوسائل 22 : 402 /  أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 .

ــ[239]ــ

   ودلالتها على الحكم ظاهرة ، ولكن السند ضعيف ، لجهالة خالد بن سدير ، فإنّ هذا الرجل عنونه النجاشي بهذا العنوان من غير أن يذكره بمدح أو قدح مقتصراً على قوله : له كتاب(1) ، لبنائه (قدس سره) على ترجمة كلّ من له كتاب .

   وعنونه الشيخ هكذا : خالد بن عبدالله بن سدير ، وذكر أنّ له كتاباً(2) ، ولم يتعرّض أيضاً لحاله بوجه . وقد ذكر ابن بابويه عن شيخه ابن الوليد : أنّ الكتاب المنسوب إليه موضوع ، وضعه محمّد بن موسى الهمداني(3) .

   هذا ، وقد زعم ابن داود اتّحاد الرجلين وأنّهما شخص واحد ، أسند تارةً إلى جدّه ، واُخرى إلى أبيه(4) ، ولأجله حكى إسناد الوضع المزبور في كلا الموردين .

   ولكنّه ـ كما ترى ـ بعيدٌ غايته ، بل لعلّة مقطوع العدم ، فإن دعوى الاتّحاد وإن لم تكن بعيدة في نظائر المقام ممّا يمكن أن يسند فيه الشخص إلى أبيه تارةً وإلى جدّه اُخرى على ما تعرّضنا له كثيراً في المعجم ، لكنّها غير محتملة في خصوص المقام ، لتوصيف خالد بن سدير الواقع في السند بأنّه أخو حنّان بن سدير ، إذ على تقدير الاتّحاد كان هو ابن أخي حنّان ، وهذا عمّه ، لا أ نّه أخوه ، بعد وضوح أنّ حنّاناً هو ابن سدير من غير واسطة . وعليه ، فخالد بن عبدالله ابن سدير شخص آخر وهو ابن أخي خالد بن سدير ، لا أ نّه هو بنفسه أسند إلى أبيه مرّة واُخرى إلى جدّه .

   وكيفما كان ، فالرجل مجهول ، سواء أكان شخصاً واحداً أم شخصين ، بل هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ النجاشي : 150 / 390 .

(2) الفهرست : 66 / 270 .

(3) لاحظ رجال ابن داود : 244 / 173 .

(4) لاحظ المعجم 8 : 26 ـ 27 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net