عدم وجوب التتابع في صوم النذر - عدم وجوب التتابع في قضاء شهر رمضان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4311

 

ــ[261]ــ

   [ 2550 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع (1) إلاّ مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليمين ، أيصومها جميعاً ، أو يفرّق بينها ؟ «قال : يصومها جميعاً»(1) .

   وكان على الماتن التعرّض له ، إذ لا وجه لإهماله بعد فتوى الأصحاب به ودلالة النصوص المعتبرة عليه حسبما عرفت .

   (1) قدّمنا الكلام حول الكلّيّة التي ادّعاها في الشرائع(2) ، وأمّا الكلام في الموارد الأربع التي استثناها عنها :

   فأحدها : ما تعرّض له الماتن في هذه المسألة من النذر ، فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيّد المنذور به كما هو المشهور .

   والوجه فيه ظاهر ، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكماً ابتدائيّاً ليُتكلّم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه ، وإنّما هو تابع لكيفيّة نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه ، فإن قصده مقيّداً بالتتابع وجبت رعايته وفاءً لنذره ، ولا يجزئ معه التفريق ، وإلاّ أتى به كيفما شاء .

   كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما ، فلو نذر أن يصلّى هذه الليلة خمسين ركعة ـ مثلا ـ جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيّد نذره بالمتابعة ، وإلاّ وجبت متتالية .

   ولا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضاً ، فإذا كان قصده الأعمّ لم تجب المتابعة وإن لم يصرّح به ، بل أطلق اللفظ وكان منصرفاً عرفاً إلى التتابع ، لأنّ العبرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 22 : 377 /  أبواب الكفارات ب 12 ح 8 .

(2) في ص 256 .

ــ[262]ــ

بقصده لا بلفظه ، والمفروض أ نّه قصد الأعمّ منه ومن التفريق ، وهذا ظاهر .

   ولكن نُسب الخلاف إلى أبي الصلاح إن نذر صوم شهر مطلقاً فشرع فيه وجب عليه الإتمام(1).

   وهذا ـ كما ترى ـ لم يظهر له أىّ وجه ، عدا ما احتمله الشيخ (قدس سره) في رسائله(2) وجهاً لما نُسب إلى بعضهم من عدم جواز إبطال العمل ورفع اليد عنه ، استناداً إلى قوله تعالى : (وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)(3) .

   وقد أشرنا إلى فساده في محلّه ، وأنّ الآية المباركة نظير الآية الاُخرى : (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَا لاَْذَى)(4) ناظرة إلى عدم الإتيان بشيء يوجب بطلان العمل السابق بحبط ونحوه ، لا أ نّه متى شرع يجب عليه الإتمام المستلزم حينئذ لتخصيص الأكثر كما لا يخفى . على أنّ صدق الإبطال في المقام يتوقّف على اعتبار المتابعة وهو أوّل الكلام .

   وممّا ذكـرنا يظهر أ نّه لا وجه لما نُسب إليه (قدس سره) حتّى في النذر المشروط فيه التتابع فضلا عن المطلق ، لأنّ معلّق النذر كلّي طبيعي لا محالة ، فله رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر متتابعاً ، وهذا ظاهر .

   ونُسب إلى ابني زهرة والبرّاج أ نّه إذا نذر صوم شهر أو أكثر فشرع ثمّ حدث في البين عارض غير اختياري جاز له بعد زواله البناء على ما  كان ، وأمّا لو رفع اليد اختياراً فإن كان قد تجاوز النصف جاز له البناء أيضاً وإلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 68 .

(2) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 217 .

(3) سورة محمّد (صلّى الله عليه وآله) 47 : 33 .

(4) البقرة 2 : 264 .

ــ[263]ــ

وجب عليه الاستئناف ، فكأنّ النصفين من شهر واحد بمثابة الشهرين ، فكما يكتفى هناك في حصول التتابع بصوم شهر وشيء من الشهر الثاني ، فكذا يكتفى في المقام برعاية الاتّصال في النصف الأوّل وجزء من النصف الثاني(1) .

   ونُسب هذا القول إلى المفيد أيضاً(2) ، ولكنّه ـ كما في الجواهر(3) ـ لم يصرّح بأنّه وإن لم يشترط التوالي كما صرّحا (قدس سرهما) بذلك .

   وهذا أيضاً لم يُعرف وجهه ، إذ بعد أن لم يكن المنذور مشروطاً بالتتـابع فلماذا لا يسوغ رفع اليد اختياراً حتّى قبل النصـف ، وأىّ فرق في ذلك بين الاختياري وغيره ؟ !

   نعم ، يمكن حمل كلام المفيد على ما إذا كان قد اشترط التوالي ، وكأنّ هنا نوع إرفاق من الشارع بأنّه إذا كان العارض غير اختياري يبني وإلاّ يفصّل حينئذ بين النصف الأوّل والثاني .

   وكيفما كان ، فكلّ هذا لا دليل عليه .

   نعم ، هنا رواية واحدة إلاّ أنّها لاتنطبق على ما ذكروه ، وهي ما رواه الكليني والصدوق بسندهما عن موسى بن بكر ـ وفي الجواهر: بكير، بدل : بكر(4). وهو غلط من النسخة أو الطبعة ـ عن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر «فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن زهرة في الغيبة 2 : 143 ، ابن البرّاج في المهذب 1 : 198 .

(2) المقنعة : 361 ـ 362 .

(3) الجواهر 17 : 77 ـ 79 .

(4) الجواهر 17 : 72 .

ــ[264]ــ

خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً»(1) .

   ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الكليني ولكن بإسقاط الفضيل ، والظاهر أنّه سقط من قلمه الشريف ، إذ هو (قدس سره) لم يروها بنفسه مسـتقلاًّ كي يمكن أن يقال : إنّه رواها موسى بن بكر تارةً مع الواسطة ، واُخرى بدونها ، بل رواها عن الكليني كما عرفت ، والمفروض أنّ الكافي لم يروها إلاّ مع الواسطة .

   ورواها أيضاً بطريق آخر مع وسـاطة فضيل ولكن عن أبي جعفر (عليه السلام) .

   وكيفما كان ، فهي مرويّة تارةً عن الصادق (عليه السلام) إمّا مع الواسطة كما في الكافي والفقيه ، أو بدونها كما في التهذيب ، واُخرى عن الباقر (عليه السلام) مع الواسطة .

   ومضمونها ـ كما أشرنا ـ لا ينطبق على ما ذكروه ، إذ لم يفصّل فيها بين الاختياري وغيره ، بل لا يبعد ظهور لفظة «عرض» في عدم الاختيار أو الأعمّ منه كالسفر الاختياري .

   وكيفما كان ، فهي وإن تضمّنت التفصيل بين النصفين إلاّ أنّها لم تفصّل في العارض بين الاختياري وغيره .

   وأمّا نفس الرواية فلا بدّ من حملها على نذر الصوم مع شرط التتابع ، إذ مع الإطلاق يجوز التفريق مطلقاً حتّى اختياراً فضلا عن غيره . فلا وجه للاستئناف، ويبعد جدّاً بحسب الفهم العرفي أن يحكم في فرض الإطلاق بالإعادة والاستئناف الذي هو حكمٌ على خلاف ما قصده الناذر وجعله على نفسه ، لما تقدّم من أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 376 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1 ، الكافي 4 : 139 / 6 ، الفقيه 2 : 97 / 436 ، التهذيب 4 : 285 / 863 و 864 .

ــ[265]ــ

الوجوب الناشئ من قبل النذر لم يكن حكماً استقلاليّاً ، بل هو تابع لكيفيّة قصد الناذر ونيّته .

   على أنّ سند الرواية غير خال عن نوع من الإشكال ، فإنّ موسى بن بكر لم يرد فيه توثيق ولا مدح غير ما رواه بنفسه من أنّ الصادق (عليه السلام) علّمه بعد أن رأى (عليه السلام) فيه ضعفاً وصفرةً أن يأكل اللحم كباباً لا طبيخاً(1) . وهذا ـ كما ترى ـ لا دلالة فيه على شيء منهما .

   نعم ، روى في الكافي بسند معتبر عن جعفر بن سماعة ـ وهو جعفر بن محمّد ابن سماعة الثقة ـ أ نّه كان يقول : لابدّ في الخلع من انضمام صيغة الطلاق ، وأنّه كان يحتجّ في ذلك برواية موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (عليه السلام)(2) ، فيظهر منها أ نّه كان يعمل بروايته .

   ولكنّا ذكرنا غير مرّة : أنّ العمل من أحد ـ كابن الوليد وغيره، وكذا الصدوق حيث يقول : لا أذكر إلاّ ما كان حجّة بيني وبين ربّي(3) ـ لا يدلّ على حجّيّة الرواية في نفسها ولا يكشف عن وثاقة الراوي بوجه ، إذ لا ندري لعلّ العامل كان معتمداً على أصالة العدالة ، كما هو غير بعيد في كثير من القدماء ، حيث كانوا يكتفون بكون الراوي مؤمناً اثني عشرياً لم يظهر منه فسق .

   فاعتماد جعفر بن سماعة أو ابن الوليد أو غيرهما على رواية مع عدم العلم بما يعتبرونه في حجّيّة الرواية لا يكون حجّة لنا ، بل مناط الحجّيّة عندنا منحصر في أحد أمرين : إمّا ثبوت وثاقة الراوي ، أو كونه ممدوحاً حسن الظاهر ، وأمّا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الكافي 6 : 319 / 3 .

(2) الكافي 6 : 141 / 9 .

(3) الفقيه 1 : 3 / مقدّمة الكتاب .

ــ[266]ــ

   [ 2551 ] مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع((1)) أيضاً(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجرّد عدم رؤية الفسق ولو من جهة عدم المعاشرة فلا يكون كافياً لدينا في حجّيّتها .

   هذا ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّ الرجل ـ أعني : موسى بن بكر ـ مذكور في إسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد بنينا على وثاقة من وقع في هذا الإسناد ، لالتزامه ـ كابن قولويه ـ أن لا يروي إلاّ عن الثقة .

   إذن فالرواية معتبرة عندنا . وهي ناظرة إلى صورة اشتراط التتابع ، لبعد الحكم بالاستئناف في فرض الإطلاق عن الفهم العرفي جدّاً ، بعد أن كان على خلاف قصد الناذر كما سبق .

   وسيجيء مزيد البحث حول هذه الرواية عند تعرّض الماتن للإفطار فيما اشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار ، أو لغير عذر ، فارتقب(2) .

   (1) الثاني من موارد الاستثناء : القضاء .

   أمّا بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان فلا إشكال في عدم وجوب التتابع ، وقد دلّت النصوص المستفيضة على جواز التفريق ، بل لا يجب ذلك حتّى في الأداء فضلا عن القضاء ، فإنّ الصوم وإن كان واجباً في كلّ يوم من أيّام شهر رمضان متوالياً ومتعاقباً إلاّ أنّ ذلك من أجل أنّ كلّ يوم منه يجب صـيامه بحياله واستقلاله ، المستلزم لحصول التتابع في الخارج بطبيعة الحال ، لا من أجل أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه .

(2) في ص  294 .

ــ[267]ــ

التتابع في نفسه واجب كي يتوهّم وجوبه في القضاء أيضاً ، ولذا لو أخلّ به فأفطر يوماً عصياناً أو لعذر لم يقدح فيما مضى ولم يمنع عن صحّة الصوم فيما بقي من الأيّام بلا إشكال كما هو ظاهر جدّاً .

   ونُسب الخلاف إلى أبي الصلاح فاعتبر التتابع في قضاء شهر رمضان ، لا من حيث هو ، بل من أجل أ نّه (قدس سره) يعتبر الفوريّة في القضاء المستلزمة له قهراً (1) .

   ولكنّه مدفوع بما أسلفناك في محلّه من عدم الدليل على الفوريّة ، فيجوز التأخير ما لم يصل حدّ التسامح والتهاون ، بل قام الدليل على جواز التأخير في خصوص المقام، مثل: مادلّ على أنّ النبىّ (صلّى الله عليه وآله) كان يأمر زوجاته بتأخير القضاء إلى شهر شعبان(2) .

   وأمّا بالنسبة إلى قضاء الصوم المنذور فلا إشكال في عدم اعتبار التتابع فيما لم يكن معتبراً في أدائه ، كما لو نذر أن يصوم أوّل جمعة من شهر رجب وآخر جمعة منه ففاتتاه معاً فيجوز التفريق عندئذ قطعاً كما هو ظاهر .

   وأمّا فيما كان معـتبراً في الأداء كالنذر المشروط فيه التتابع فالمشهور على عدم اعتباره في القضاء .

   واستقرب الشهيد في الدروس وجوبه(3) ، وتردّد فيه العلاّمة في القواعد من أنّ القضاء بأمر جديد ولا دليل على اعتبار المتابعة فيه ، ومن أنّ القضاء هو الأداء بعينه ما عدا تغاير الوقت ، فيتّحدان في جميع الخصوصيّات التي منها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي في الفقه : 184 .

(2) الوسائل 10 : 345 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4 ، الكافي 4 : 90 / 4 .

(3) الدروس 1 : 292 .

ــ[268]ــ

التتابع(1) .

   والأقوى ما عليه المشهور ، لما عرفت من أنّ القضاء بأمر جديد حدث بعد سقوط الأمر الأوّل المعتبر فيه التتابع ، ولا دليل على اعتباره في هذا الأمر الحادث ، ومقتضى الإطلاق عدمه .

   ودعوى أنّ الدليل عليه هو دليل القضاء ، أعني قوله : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»(2) ، لكون الفائت هنا متتابعاً حسب الفرض .

   يدفعها : أنّ الرواية بهذا المتن نبويّة لا يعتمد عليها .

   نعم ، ورد هذا المضمون في صحيح زرارة : «يقضي ما فاته كما فاته» إلخ(3) ، إلاّ أنّ النظر في التشبيه مقصور على المماثلة من حيث القصر والتمام كما صرّح بذلك في ذيل الصحيحة ، فلا إطلاق لها كي يقتضي الاتّحاد من سائر الجهات حتّى يستدعي اعتبار المتابعة في المقام .

   وعلى الجملة : بعد أن كان القضاء بأمر جديد فثبوته في كلّ مورد منوط بقيام الدليل عليه ، وإلاّ فلا يحتمل وجوب القضاء عن كلّ فائت ، فلو نذر زيارة الحسين (عليه السلام) أوّل رجب وفاته لا يجب قضاؤه بلا إشكال .

   ولولا قيام الدليل على وجوب القضاء في الصوم المنذور لم نلتزم به ، لما عرفت من فقد الدليل العامّ على وجوب القضـاء عن كلّ فائت ، فإنّ النبوي قد عرفت حاله ، والصحيح مورده الصلاة كما عرفت .

   وإنّما التزمنا به للنصّ الخاصّ ، أعني قوله (عليه السلام) في صحيحة علي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 1 : 485 ـ 486 .

(2) غوالي اللآلئ 2 : 54 .

(3) الوسائل 8 : 268 /  أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1 .

ــ[269]ــ

ابن مهزيار : «يصوم يوماً بدل يوم»(1) .

   وهذا ـ كما ترى ـ لا يدلّ إلاّ على أصل وجوب القضاء دون الخصوصيّات الاُخر المكانيّة والزمانيّة ونحوهما وإن جعلها الناذر على نفسه . فلو نذر أن يصوم يوماً من أيّام الصيف الطويلة الشديدة الحرّ ، أو أن يصوم في النجف الأشرف ، أو أن يشتغل حال الصوم بالعبادة ، ففاته لعذر أو لغيره ، فهل يحتمل عدم جواز القضاء في الشتاء أو في كربلاء ؟ أو بغير العبادة ؟ فشرط المتابعة مثل هذه الخصوصيّات غير واجب المراعاة ، فيجزي التفريق ، إذ يصدق معه أنّه صام يوماً بدل يوم الوارد في النصّ .
ــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 378 /  أبواب بقية الصوم الواجب ب 7 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net