لو نسي النيّة حتّى فات وقتها في الصوم الذي يشترط فيه التتابع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3693


ــ[298]ــ

   ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها (1) بأن تذكّر بعد الزوال .

   ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينطبق على الحيض والمرض بمناط واحد ، وبذلك يُرتكب التقييد في إطلاق صحيح الحلبي المتقدّم ، ويُحمل على ما إذا كان العارض من سفر ونحوه أمراً اختياريّاً بحيث لا يكون ممّا غلب الله عليه ، جمعاً بينه وبين التعليل المزبور .

   فتحصّل : أنّ التفصيل المذكور في المتن بين السفر الاختياري والاضطراري هو المتعيّن ، ويجري مثله في المرض والحيض بنفس المناط كما لا يخفى .

   (1) لصدق ما غلب الله عليه المذكور في التعليل على ما فات نسياناً ، سواء أكان المنسي أصل النيّة أم عنوان الصوم .

   وناقش فيه في الحدائق بأنّ النسيان من الشيطان كما يفصح عنه قوله تعالى : (فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ)(1) ، فهو من غلبته لا من غلبة الله تعالى الذي هو الموضوع في التعليل(2) .

   ولعلّ الجواب عنه واضح :

   أمّا أوّلا : فلأنّ الآية المباركة ناظرة إلى قضيّة شخصيّة فلا تدلّ على أنّ النسيان من الشيطان دائماً ، وعلى سبيل الكبرى الكلّيّة فإنّ مفادها قضيّة خارجيّة لا حقيقيّة .

   وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن لا يلزم في صدق ما غلب الله أن يكون الفعل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يوسف 12 : 42 .

(2) الحدائق 13 : 343 .

ــ[299]ــ

   ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس فإن تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به((1)) (1)، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذ التعذّر .

   نعم ، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستنداً إليه تعالى مباشرةً ومن غير وساطة أىّ مخلوق ، فلو فرضنا أنّ شخصاً ضرب الصائم فأمرضه ، وبالنتيجة منعه عن التتابع أفلا يكون ذلك من غلبة الله وحبسه لمجرّد استناد المرض إلى الضرب المستند إلى الضارب ؟ بل كثيراً ما يستند المرض إلى نفس المريض من أجل عدم مبالاته في المأكل والملبس وعدم وقايته عن البرد أو الحرّ وإن لم يعلم بترتّب المرض حينما يأكل ما يضرّه أو ينام في معرض الاستبراد مثلا .

   وعلى الجملة : فجميع الأفعال الصادرة من العباد من الشيطان أو الإنسان مستندة إليه تعالى على نحو يسلم عن الجبر ويكون أمراً بين الأمرين على ما حقّقناه في الاُصول في مبحث الطلب
والإرادة(2).

   وعليه ، فالمراد من غلبة الله الواردة في التعليل : ما يقابل الإفطار الاختياري ولو كان بتوسّط المخلوقين كما هو ظاهر .

   (1) لما عرفت من صدق غلبة الله الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أ نّه لا يوجب التخلّل بل يحسب من الكفّارة ، وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 87 ـ 99 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net