ــ[310]ــ
فصل
[ في أقسام الصوم ]
أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور .
والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حجّ التمتّع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف .
أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه .
وأمّا المندوب منه فأقسام :
منها : ما لا يختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن ، كصوم أيّام السنة عدا ما استثنى من العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا اُجازي به»[ (1)] وما ورد من أنّ «الصوم جُنّة من النار»[ (2)] وأنّ «نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] الوسائل 10 : 400 / أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 16 .
[ 2 ] الوسائل 10 : 395 / أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 1 .
ــ[311]ــ
ودعاءه مسـتجاب»[ (1)] . ونِعم ما قال بعض العلماء من أ نّه لو لم يكن في الصوم إلاّ الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة لكفى به فضلا ومنقبةً وشرفاً .
ومنها : ما يختصّ بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية .
ومنها : ما يختصّ بوقت معيّن ، وهو في مواضع :
منها ـ وهو آكدها ـ : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فقد ورد أ نّه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بوحر الصدر[ (2)] .
وأفضل كيفيّاته : ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الأخبار ، وهو أنّ يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني .
ومن تركه يستحبّ له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم .
ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور، وعن العماني : أنّها الثلاثة المتقدّمة[ (3)] .
ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلّى الله عليه وآله) ، وهو السابع عشر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] الوسائل 10 : 401 / أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 17 ، 24 .
[ 2 ] الوسائل 10 : 415 / أبواب الصوم المندوب ب 7 ح 1 .
[ 3 ] لاحظ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين (فتاوى ابن أبي عقيل) : 77 ، الجواهر 17 : 97 .
ــ[312]ــ
من ربيع الأوّل على الأصحّ، وعن الكليني (رحمه الله): أ نّه الثاني عشر منه[ (1)] .
ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .
ومنها : صوم يوم مبعث النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، وهو السابع والعشرون من شهر رجب .
ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدُّعاء .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط .
ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادي الاُولى .
[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] الحدائق 13 : 367 ، الجواهر 17 : 99 .
|