معنى الاعتكاف لغةً وشرعاً - أفضل أوقات الاعتكاف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 12907


ــ[333]ــ

 
كتاب الاعتكاف


ــ[334]ــ

 ــ[335]ــ
 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

كتاب الاعتكاف

    وهو اللبث في المسجد بقصـد العبادة (1) ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اُخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأوّل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الاعتكاف لغةً : هو الاحتباس والإقامة على شيء بالمكان ، كما حكاه في الحدائق عن
اللغويين(1).

   وشرعاً : هو اللبث في المسجد للعبادة ، كما صرّح به الفقهاء على اختلاف تعابيرهم .

   إنّما الكلام في أنّ اللبث هل هو بنفسه عبادة بحيث يكفي قصد التعبّد بنفس اللبث ، أو أ نّه مقدّمة لعبادة اُخرى خارجة عنه من ذكر أو دعاء أو قراءة ونحوها ، فلا اعتكاف من دون قصدها ، فإنّ العبارة المتقدّمة عن الفقهاء قابلة للانطباق على كلّ من المعنيين كما لا يخفى ، وتظهر الثمرة فيما لو اعتكف مقتصراً على أقلّ الواجب ـ أعني: الفرائض اليوميّة ـ فإنّه يصحّ على الأوّل دون الثاني؟

   والأقوى هو الأوّل ، ويدلّنا عليه أوّلا ظاهر الكتاب ، قال تعالى :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق الناضرة 13 : 455 .

ــ[336]ــ

   ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم(1) ، وأفضل أوقاته شهر رمضان(2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَا لْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)(1) .

   فإنّ جعل الاعتكاف قسيماً للطواف وللركوع والسجود ـ أي الصلاة ـ وعدّه قبالا لهما فيه دلالة واضحة على أ نّه بنفسه عبادة مستقلّة وأنّه مشروع لنفسه من غير اعتبار ضمّ قصد عبادة اُخرى معه ، ومعه لا حاجة إلى التماس نصّ يدلّ عليه .

   وثانياً : الاستشعار من بعض الأخبار ، وعمدتها صحيحة داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي اُريد أن أعتكف ، فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ «فقال : لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك»(2) .

   فإنّ ظاهرها السؤال عن حقيقة الاعتكاف قولا وفعلا ، فلم يجبه (عليه السلام) بأكثر من العزم على اللبث ، وانّه متى خرج لحاجة ملحّة يعود فوراً بعد قضائها ، فلا يعتبر في حقيقته شيء آخر وراء ذلك .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الروايات وعدم التقييد في شيء الضعاف منها بوقت خاصّ .

   (2) للعناية بشأنه في هذا الشهر كما يفصح عنه موثّق السكوني عن الصادق (عليه السلام) : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : اعتكاف عشر في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 125 .

(2) الوسائل 10 : 550 /  أبواب الاعتكاف ب 7 ح 3 .

ــ[337]ــ

وأفضله العشر الأواخر منه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين»(1) .

   وهذه الرواية معتبرة، إذ ليس في السند من يُتأمّل من أجله ما عدا السكوني والنوفلي الراوي عنه .

   أمّا الأوّل : فهو وإن كان عامّيّاً إلاّ أنّ الشيخ قد وثّقه في كتاب العدّة صريحاً(2) ، ولا تعتبر في الراوي العدالة ، بل تكفي الوثاقة .

   وأمّا الثاني ـ أعني الحسين بن يزيد النوفلي ـ  : فهو وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور في إسناد كامل الزيارات .

   (1) لمزيد الاهتمام بشأنه في هذا الوقت كما يظهر من صحيحة أبي العباس البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : اعتكف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاُول منه ، ثمّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمّ اعتكف في الثالثـة في العشر الأواخر ، ثمّ لم يزل (صلّى الله عليه وآله) يعتكف في العشر الأواخر»(3) .

   فإنّ مواظبة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وكذا حكاية الإمام (عليه السلام) ـ  لوضوح كونه (عليه السلام) في مقام الحثّ والترغيب لا مجرّد نقل التأريخ  ـ تكشف عن مزيد الفضل في هذا الوقت .

   وهي معتبرة السند وإن ناقش الأردبيلي في طريق الصدوق إلى داود بن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 534 /  أبواب الاعتكاف ب 1 ح 3 .

(2) العدة : 56 .

(3) الوسائل 10 : 534 /  أبواب الاعتكاف ب 1 ح 4 .

ــ[338]ــ

   وينقسم إلى واجب ومندوب (1) ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلاّ ففي أصل الشرع مستحبّ .
ـــــــــــــــــــــــــ

الحصين باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مهمل(2) ، فإنّه مذكور في إسناد كامل الزيارات .

   (1) فإنّه في أصل الشرع مستحبّ ، للسيرة القطعيّة ، بل الضرورة ، وفي الجواهر:  عليه إجماع المسلمين(3) ، وإنّما يجب بالعنوان الثانوي الطارئ عليه من نذر أو عهد أو شرط في ضمن عقد أو إجارة ونحوها .
ـــــــــــــ


(2) انظر جامع الرواة 1 : 302 ـ 303 .

(3) الجواهر 17 : 160 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net