ــ[390]ــ
[ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك (1) إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقاً على الأحوط((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقلنا بقبول توبته فيما بينه وبين الله وإن اُجريت عليه الأحكام ظاهراً من البينونة والتقسيم والقتل كما في الفطري ، أو فرض الكلام في الملّي الذي تقبل توبته بلا إشكال . وعلى أىّ حال ، فلا ريب في بطلان اعتكافه .
أمّا إذا كان الارتداد في النهار فلوجوه :
أحدها : إنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم ، لاشتراطه حدوثاً وبقاءً بالإيمان فضلا عن الإسلام كما مرّ في محلّه ، فإذا بطل بطل الاعتكاف أيضاً ، لتقوّمه به .
الثاني : إنّ الكافر يحرم عليه اللبث في المسجد ويجب إخراجه منه إجماعاً وإن كانت الآية الشريفة خاصّة بالمشركين وبمسجد الحرام ، لكن الحكم مطلق من كلتا الناحيتين من غير خلاف ، فإذا كان المكث في هذا الجزء من الاعتكاف ـ أعني : حالة الارتداد ـ حراماً فكيف يقع مصداقاً للواجب ؟ ! وهل يمكن التقرّب بما هو مبغوض للمولى(2) ؟!
الثالث : إنّ الاعتكاف عبادة ، ولا تصحّ العبادة من الكافر ، لاشتراطها بالإسلام، بل بالإيمان كما نطقت به النصوص، مضافاً إلى عدم تمشّي قصد القربة منه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل على الأظهر .
(2) هذا إنّما يتّجه على المسلك المشهور من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالاُصول ، لا على مسلكه (دام ظلّه) من إنكار ذلك ، على أنّ وجوب إخراج غير المشرك من مطلق المسجد مبني عنده (دام ظلّه) على الاحتياط .
ــ[391]ــ
[2561] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره (1) وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حىّ ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة : فيبطل الاعتكاف بالارتداد ، لأجل هذه الوجوه الثلاثة .
وأمّا لو كان الارتداد في الليل فيبتني البطلان على دخول الليلتين المتوسّطتين في الاعتكاف وخروجهما عنه ، وحيث إنّا استظهرنا الدخول لظهور الدليل في الاتّصال والاستمرار فعليه يتّجه البطلان بالارتداد استناداً إلى الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، لعدم جريان الأوّل كما هو ظاهر ، ولعلّ خلاف الشيخ حيث منع (قدس سره) عن البطلان بالارتداد(1) محمولٌ على ما لو كان في الليل ، بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف .
(1) سواء أكانا واجبين أم مستحبّين أم مختلفين ، عن نفسه أو عن غيره أو بالاختلاف ، كلّ ذلك لأجل أنّ العدول بالنيّة خلاف الأصل لا يمكن المصير إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .
والوجه فيه : أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من عدّة أجزاء ـ كالصـلاة وكالاعتكاف المؤلّف من المكث في الأيّام الثلاثة ـ ينحلّ لدى الدقّة إلى أوامر ضمنيّة متعلّقة بتلك الأجزاء ، وحيث إنّها ارتباطيّة حسب الفرض فلا جرم كان كلّ أمر مشروطاً بشرط متأخّر أو متقدّم أو بهما معاً ، فالأمر بالتكبير مشروط بنحو الشرط المتأخّر بملحوقيّته بالقراءة والركوع إلى آخر الصلاة ، كما أنّ الأمر بالركوع مشروط بكونه ملحوقاً بالسجود ومسبوقاً بالقراءة ، والأمر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 1 : 294 .
|