ــ[406]ــ
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستصحاب ، وينفى موضوع الاعتكاف بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّه يومٌ وجداناً ولم يقدم فيه زيد بالاستصحاب ، فلا يجب الاعتكاف .
وبالجملة : العبرة في جريان الأصل بمراعاة الشكّ في ظرف العمل ، وهو بالنسبة إلى اليوم الأخير لا شكّ له في ظرفه ، فلا معنى لجريان الأصل فيه ، فيكون جريانه في كلّ واحد من الأيّام السابقة إلى أن يقطع بالخلاف سليماً عن المعارض ، فإن حصل القطع في نفس اليوم اعتكف ، وإن تعلّق بالأيّام السابقة كان معذوراً في الترك ، لأجل استناده إلى الأصل .
فتحصّل : أنّ العلم الإجمالي في المقام ـ وكلّ ما كان نظيراً له من التدريجيّات التي لا يجري الأصل في الفرد الأخير منها ـ لا يكون منجّزاً ، ويختصّ التنجيز في التدريجي والدفعي بما إذا كانت الاُصول جارية في تمام الأطراف وساقطة بالمعارضة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه .
(1) لعدم مشروعيّة الاعتكاف كذلك كما تقدّم(1) ، إلاّ أن يريد مجرّد اللبث والعكوف والمكث والبقاء ـ لا الاعتكاف الاصطلاحي المحكوم بأحكام خاصّة ـ فإنّه أيضاً بنفسه عبادة كما تقدّم ، فيكون راجحاً ولا سيّما إذا كان مقروناً بعبادة اُخرى من ذكر أو قراءة ونحوهما ، فلا مانع من انعقاد نذره حينئذ لو تعلّق بمكث ساعة في المسجد فضلا عن الأيّام الثلاثة ولو بغير الليالي ، فإنّه يتبع قصد الناذر كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 359 .
ــ[407]ــ
[ 2570 ] مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الاُولى فيه(1)، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر((1)) فإن الليلة الاُولى جزء من الشهر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لخروجها عمّا به قوام الاعتكاف ، فإنّه متقوّم في أصل الشرع بالبدأة من الفجر وإن ساغت الزيادة بإدخال الليلة ، لكنّها تحتاج إلى عناية زائدة وتعلّق القصد بها ، فبدونه ينزّل على ما هو المجعول في أصل الشرع من خروج الليلة الاُولى .
وهذا بخلاف النذر المتعلّق باعتكاف الشهر ، إذ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين كما تقدّم في كتاب الصوم(2) ، فيعمّ الليلة لدخولها فيه ، وبذلك افترق الشهر عن اليوم .
هذا ، ولكن الصحيح أنّ الحكم بدخول الليلة في الشهر وخروجها تابع لقصد الناذر ، فإن قصد أحدهما فهو ، وأمّا لو أطلق نذر الشهر ولم يقصد إلاّ ما تحت هذه العبارة فلا يبعد الخروج حينئذ ، لأنّ الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين كما ذكر إلاّ أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إرادة البدأة من الفجر ، لأنّ هذا هو المعتبر في الاعتكاف ، وما يتقوّم به في أصل الشرع بحسب الجعل الأولي والتقديم عليه بإدخال الليلة يحتاج إلى عناية خاصّة ومؤونة زائدة كما تقدّم ، فبدون رعايتها ـ كما هو المفروض ، حيث أطلق ولم يقصد إلاّ ما هو ظاهر اللفظ ـ ينزّل الكلام على ما هو أخفّ مؤونة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم فيه تابع لقصد الناذر ، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال وإن كان الإدخال أحوط .
(2) في ص 279 .
|