ــ[430]ــ
[2579] مسألة 20 : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها (1) ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خاصّ في زمان معيّن ـ وجب القضاء لو قلنا بوجوبه حتّى في هذه الموارد ولم نقل بانكشاف عدم الانعقاد من الأوّل بطروّ العجز . وكيفما كان ، فيبتني الحكم على وجوب القضاء حتّى في هذه الموارد .
(1) لا ريب في لزوم إحراز المسجديّة في ترتيب آثارها ـ التي منها جواز الاعتكاف ـ ولو من أجل يد المسلمين ، حيث تلقّوها كذلك جماعة عن جماعة وخلفاً عن سلف ، وبعد الإحراز يجوز الاعتكاف في أىّ جزء منه من سطح أو سرداب أو محراب ونحو ذلك ممّا يحتوي عليه سور المسجد ما لم يثبت خلافه بقرينة خارجيّة .
ولعلّ مخالفة الشهيد حيث نُسب إليه البطلان وتحقّق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح(1)، محمول على ذلك، أي ما لو علم بخروج السطح عن المسجد، وإلاّ فهو بظاهره ظاهر الضعف ، بل لا يحتمل من مثله دعوى اختصاص الاعتكاف بجزء خاصّ من المسجد ، لعدم خصوصيّة له بعد صدق عنوان المسجديّة الذي هو الموضوع للحكم على الجميع بمناط واحد . ولذا لو اعتكف في نقطة معيّنة ـ كحجرة من حجر المسجد ـ فأراد الانتقال إلى حجرة اُخرى جاز له ذلك بلا إشكال .
ومنه يظهر الحال في مضافات المسجد إذا جُعلت جزءاً منه ، كما لو وُسع فيه ، فإنّ الزائد بعدما اُلحق به محكوم بحكم الأصل كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدروس 1 : 300 .
ــ[431]ــ
[2580] مسألة 21 : إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتكافه لم يتعيّن (1) وكان قصده لغواً . ـــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصيّة لبعض دون بعض . وعليه ، فلا أثر لتعلّق القصد بالاعتكاف في محلٍّ خاصّ من المسجد ، بل يصبح قصده لغواً بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن .
|