ــ[439]ــ
[ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل (1) ، ولو اُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه . ولو شرع فيه بإن المولى ثمّ اُعتق في الأثناء : فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلاّ أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه (2) ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه حينئذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما تقدّم عند التعرّض لبعض فروع هذه المسألة من أنّ العبد مملوك فلا يجوز له التصرّف في ملك الغير بغير إذنه .
وعليه ، فلو اعتكف بغير الإذن ثمّ اُعتق في الأثناء لم يجب عليه الإتمام ، إذ لا موجب لإتمام الفاسد وإن نُسب إلى الشيخ وجوبه(1) ، لبُعده جدّاً وعرائه عن أىّ دليل .
وأمّا إذا كان بإذن المولى فاُعتق جرى عليه ما مرّ من أ نّه لو كان لك في اليوم الأوّل أو أثناء الثاني فهو مخيّر بين الإتمام وعدمه ، كما إذا كان حرّاً من الأول ، وإذا كان بعد اليومين وجب الثالث ، لإطلاق الدليل الدالّ عليه ، وكذلك الحال في وجوب ضمّ السادس لو اُعتق في الخامس على كلام تقدّم .
(2) تقدّم في المسألة السابقة بيان وظيفة العبد ، وأمّا بالإضافة إلى المولى فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتكاف المشروع ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 1 : 290 .
ــ[440]ــ
وكذا لا يجـوز له الرجـوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحيح هو التفصيل ـ كما في المتن ـ بين مضىّ اليومين وعدمه ، ففي الثاني يجوز له الرجوع، إذ لا موجب لسلب سلطنة المولى بعد جواز رفع اليد اختياراً، وعدم الملزم للإتمام . وفي الأوّل لا يجوز ، لوجوب المضىّ(1) ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
(1) كما لو نذر العبد أن يتمّ الاعتكاف متى شرع ، وكان النذر بإذن المولى وقد شرع فيه العبد ، فإنّه ليس له الرجوع حينئذ ، لكونه على خلاف حقّه سبحانه ، وقد عرفت أ نّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ولا يخفى أنّ الكبرى وإن كانت تامّة ولكن التطبيق على المثال المزبور لا يتمّ على المختار من أنّ الاعتبار في صحّة النذر بكون متعلّقه راجحاً في ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلّق النذر به ، بحيث لا يكون الأمر الناشئ من قبله مزاحماً لواجب أو محرّم ، وإلاّ فينحلّ النذر حينئذ من أصله . وهذا من خصوصيّات النذر وشبهه ، فيعتبر في متعلّقه الرجحان حينما يقع خارجاً ، فإذا لم يكن كذلك ولو لأمر عارض مزاحم لم ينعقد .
وعليه ، فلا مانع من منع المولى ، لأنّ منعه يجعله مرجوحاً مع قطع النظر عن تعلّق النذر ، فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءً ، لما عرفت من أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه : أنّ وجوب المضىّ فرع جواز اللبث المنوط بالإذن حدوثاً وبقاءً ، وإلاّ فهو تصرّف في ملك الغير الذي هو محرّم ومصداقٌ لمعصية الخالق أيضاً .
وقد أجاب (دام ظلّه) بأنّ مقتضى ذلك جواز منعه عن الفرائض اليوميّة أيضاً ، ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، فلاحظ .
|