ــ[470]ــ
[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره (1) ، كأن يقول : لله علىّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً . وحينئذ فيجوز له الرجوع ((1)) ، وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإرجاع هذا إلى اللزوم وقلبه إليه ثانياً يحتاج إلى الدليل بعد كونه مخالفاً لإطلاق الصحيحة التي دلّت على أ نّه مع الشرط يجوز له الفسخ أسقط أم لا .
وبعبارة اُخرى : باب الشرط هنا يغاير الشرط في باب العقود ، فإنّ معناه في الاعتكاف تحديد الالتزام من الأوّل باعتكاف خاصّ ، وهو الذي يجوز له الفسخ ، فإسقاطه يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل .
بخلاف العقود ، فإنّه يرجع إمّا إلى جعل الخيار أو إلزام المشروط عليه ، وكلّ منهما قابل للإسقاط . وهذا هو الفارق بين البابين ، فلاحظ .
(1) قد يفرض رجوع الشرط إلى النذر نفسه مع كون المنذور هو الاعتكاف المطلق ، فيشترط في ضمن النذر أن يكون له الرجوع في ذلك الاعتكاف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر ، وإلاّ فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث ، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر ، ويجب عليه القضاء حينئذ على الأحوط .
ــ[471]ــ
وقد يفرض رجوعه إلى الاعتكاف نفسه بأن يكون المنذور الاعتكاف الخاصّ ، وهو المشروط بجواز الرجوع فيه في مقابل المطلق .
لا ينبغي التأمّل في أنّ الأوّل ليس محلاًّ للكلام ، ولا هو مراد للماتن ، إذ لا خصوصيّة لنذر الاعتكاف حينئذ ، بل حكمه حكم نذر التصدّق ، أو صلاة الليل ، أو أىّ شيء آخر ، إذا شرط في ذلك النذر أن يكون له الرجوع فيما يأتي به من المنذور ، وهذا الشرط باطل في الجميع ، لكونه شرطاً لأمر غير سائغ ، لعدم جواز الرجوع في الاعتكاف المطلق ـ مثلا ـ الذي هو المنذور حسب الفرض ، ولا نفوذ للشرط إلاّ فيما إذا كان متعلّقه سائغاً في حدّ نفسه ، وإلاّ فليس الشرط مشرّعاً ومحلّلاً للحرام ، بل يفسد بهذا الشرط الباطل النذر أيضاً كما لا يخفى .
فهذا الفرض غير مراد للماتن جزماً .
بل مراده (قدس سره) الفرض الثاني ـ أعني : رجوع الشرط إلى الاعتكاف بأن يكون المنذور الاعتكاف الخاصّ ، وهو الذي يكون له فيه حقّ الرجوع ، أي الاعتكاف المشروط دون المطلق ـ فحينئذ يصحّ ما ذكره (قدس سره) من نفوذ الشرط ، لرجوعه في الحقيقة إلى مراعاة الشرط في نفس الاعتكاف ، غايته ارتكازاً وإجمالا لا تفصيلا ، لأنّه لو أتى بالاعتكاف بعنوان الوفاء بالنذر فلا جرم كان ناوياً للاشتراط آنذاك بنيّة ارتكازيّة ، إذ لا يكون مصداقاً للوفاء إلاّ إذا كان حاوياً لهذا الاشتراط ، وإلاّ فالاعتكاف المطلق ليس له فيه حقّ الرجوع ، والمفروض أ نّه نذر اعتكافاً له فيه هذا الحقّ ، فبطبيعة الحال يكون الناوي للوفاء ناوياً لذلك الاشتراط ، غايته أنّ النيّة ارتكازيّة وإجماليّة ، ومن المعلوم عدم لزوم ذكر الشرط في ضمن الاعتكاف صريحاً ، بل يكفي البناء عليه والإشارة الإجماليّة ، وهي حاصلة في المقام كما عرفت ، فهو وإن لم يكن
|