الثاني : الاستمناء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3976


   الثاني : الاستمناء على الأحوط (2) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .

 ـــــــــــــــــــــــــــ
   (2) وجه الاحتياط خلوّ نصوص الباب عن التعرّض له ، وإنّما هو منصوص في بابي الإحرام والصيام ، وأمّا في المقام فالنصوص مقصورة على الجماع ، غير أ نّه ادّعي الإجماع على الإلحاق .

   هذا، ولكنّا ذكرنا في كتاب الصوم أ نّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة المرويّة بطرق ثلاث كلّها معتبرة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فانزل «قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين»(1) .

   فإنّها ـ كما ترى ـ لم تتقيّد بصوم رمضان ، إذن فليس من البعيد أن يقال : إنّها تدلّ على أنّ في كلّ مورد كان الجماع موجباً للكفّارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام ، فإنّ من الواضح الضروري أ نّه لا يراد بها ثبوت الكفّارة بمجرّد اللزوق مطلقاً حتّى من غير مقتض لها من صوم أو إحرام أو اعتكاف ونحوها ، فإنّ ذلك غير مراد قطعاً كما هو ظاهر جدّاً ، فيختصّ موردها بما إذا كان الجماع موجباً للكفّارة ، فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 40 /  أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net