الثاني : الاستمناء على الأحوط (2) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) وجه الاحتياط خلوّ نصوص الباب عن التعرّض له ، وإنّما هو منصوص في بابي الإحرام والصيام ، وأمّا في المقام فالنصوص مقصورة على الجماع ، غير أ نّه ادّعي الإجماع على الإلحاق .
هذا، ولكنّا ذكرنا في كتاب الصوم أ نّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة المرويّة بطرق ثلاث كلّها معتبرة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فانزل «قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين»(1) .
فإنّها ـ كما ترى ـ لم تتقيّد بصوم رمضان ، إذن فليس من البعيد أن يقال : إنّها تدلّ على أنّ في كلّ مورد كان الجماع موجباً للكفّارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام ، فإنّ من الواضح الضروري أ نّه لا يراد بها ثبوت الكفّارة بمجرّد اللزوق مطلقاً حتّى من غير مقتض لها من صوم أو إحرام أو اعتكاف ونحوها ، فإنّ ذلك غير مراد قطعاً كما هو ظاهر جدّاً ، فيختصّ موردها بما إذا كان الجماع موجباً للكفّارة ، فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 40 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .
|