ــ[484]ــ
الرابع : البيع والشراء (1) ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط . ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ(1) . وهو غير بعيد ، لأنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ ، لا شمّ ذات الطيب بداع آخر ، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لا يخفى .
ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ ـ في الصحيحة ، سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسماً لكلّ نبات طيّب الرائحة .
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ، كما دلّت عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة .
وهل يختصّ الحكم بذلك، أو يعمّ مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها؟
مقتضى الجمود على النصّ هو الأول ، ولكن قيل : إنّ البيع والشراء كناية عن مطلق التجارة . وهذا وإن كان محتملا في نفسه ، إذ قد يستعمل بهذا المعنى ولا سيّما في اللغة الفارسية فيطلق كلمة «خريد وفروش» على مطلق المعاملة ، إلاّ أنّ إثباته مشكل كما لا يخفى .
وعلى تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع والشراء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 17 : 202 .
|