ــ[485]ــ
الخامس : المماراة ـ أي المجادلة (1) ـ على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم من الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة ، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ . والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاشتمال على نوع من المبادلة في العين أو العمل أو المنفعة كالمصالحة والمزارعة والإجارة ونحوها ، لا مطلق التمليك والتملّك ليعمّ مثل قبول الهديّة ، فإنّ الالتزام بحرمة مثل ذلك مشكل جداً .
وعلى الجملة : فالتعدّي إلى مطلق التجارة بعيد ، وإلى التملّك الشبيه بالبيع والشراء غير بعيد إلاّ أنّ إثباته مشكل. فمقتضى الجمود على ظاهر النصّ الاقتصار على البيع والشراء ، فإن قام إجماع على التعدّي فهو ، وإلاّ فلا يبعد عدم الحرمة .
(1) من غير خلاف فيه ، وتشهد له صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة .
وهي ـ كما نبّه في المتن ـ الجدال لغاية فاسدة من إظهار الفضيلة ونحوها ، دون ما كان لغرض صحيح من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، فإنّه عبادة راجحة ، والفارق القصد وإن اتّحدت صورة العمل .
(2) لا ريب أنّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف ، لتقوّمه به . وأمّا غيره من بقيّة الأفعال فلا مانع وإن كان ممّا يحرم على المحرم كإزالة الشعر ولبس المخيط ونحوهما .
نعم ، عن الشيخ في المبسوط أ نّه روى : أ نّه يجتنب ما يجتنبه المحرم(2) ، ولكن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنّ جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا إشكال فيه .
(2) المبسوط 1 : 293 .
|