ــ[486]ــ
[ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار (1) . نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية لم تثبت ، بل نقطع بالجواز في بعضها كلبس المخيط ونحوه ، فإنّ كيفيّة اعتكاف النبىّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) منقولة لدينا ، ولم يُذكر في شيء منهما ترك المخيط أو لبس ثوبي الإحرام، مع التعرّض للخصوصيّات التي منها : أ نّه (صلّى الله عليه وآله) كان يطوي فراشه ـ بأىّ معنى كان ـ فلو كان تاركاً للمخيط أو لابساً لثوبي الإحرام لكان مرويّاً لدينا ، بل بنحو التواتر كما لا يخفى ، فلا ينبغي الإشكال في جواز ذلك ، وكذا غيره من سائر تروك الإحرام .
وأمّا الاشتغال بالمباحات فلا ينبغي الشكّ في جوازه أيضاً ، سواء أقلنا بأنّ الاعتكاف بنفسه عبادة ـ كما قرّبناه ـ أم أ نّه مقدّمة للعبادة كما ذكره بعضهم .
أمّا على الأوّل فواضح ، إذ لا موجب للاشتغال بعبادة اُخرى زائدة على الفرائض اليوميّة ، فله صرف بقيّة وقته في المباحات .
وأمّا على الثاني فكذلك ، إذ ليس المراد أن يعتكف ليعبد الله تعالى في تمام الأيّام الثلاثة ، ولعلّ ذلك غير ميسور لغالب الناس ، بل ليعبده في الجملة .
وعلى كلّ حال ، فما كان مباحاً لغير المعتكف مباح له أيضاً كما هو ظاهر .
(1) لإطلاق الدليل ، بخلاف الحرمة الناشئة من ناحية الصوم ، فإنّها مختصّة بوقت الصوم ، وهو النهار كما هو ظاهر .
|