حكم ما لو صدر من المعتكف أحد المحرّمات سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4759


ــ[490]ــ

   [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان
اعتكافه((1)) إلاّ الجماع (1) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالأمر بالغسل في مثل قوله : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»(2) ، فإنّه إرشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفي .

   وعلى الجملة : لا تسـتفاد الحرمة التكليفـيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً ، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط .

   وعليه ، فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة .

   نعم ، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث عن أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال حينئذ كما تقدّم .

   (1) لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ، فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة مثل قوله (عليه السلام) : «من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفّارة»(3) ، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع ، إذ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .

(2) الوسائل 3 : 405 /  أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

(3) انظر الوسائل 10 : 547 /  أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3 ، المستدرك 7 : 564 /  كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1 .

ــ[491]ــ

معناه رفع الآثار المترتّبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفّارة .

   والقسم الآخر منها دلّ على عدم إتيان المعتكف أهله ، وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري ، كما في صحيحة أبي عبيدة وغيرها .

   فإن ادّعي الانصراف في تلك النصوص إلى العامد ففي الجماع أيضاً كذلك ، وإلاّ فالجميع على نسق واحد ، فالتفصيل بينهما بلا وجه ، اللّهمّ إلاّ أنّ يدّعى قيام الإجماع في الجماع، ولكنه غير متحقّق، فالأظهر أنّ الحكم في الجميع واحد .

   ثمّ إنّك عرفت انعقاد الظهور الثانوي للنهي في باب المركّبات في الإرشاد الى الفساد ، فهل يختصّ ذلك بصدور الفعل عن عمد ، أو يعمّ السهو أيضاً ؟

   ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة العمد(1) . ولكنّه غير ظاهر ، إذ لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة ـ التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد ـ إلى المانعيّة ونحوها ، فمرجع قوله (عليه السلام) : «المعتكف لا يشمّ الطيب» إلى أنّ عدم الشمّ قد اعتُبر في الاعتكاف غير المختصّ بحال دون حال ، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلاّ كما لا يخفى .

   ولولا التمسّك بذيل حديث: «لا تعاد» لما أمكننا الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة لما عدا الأركان نسياناً ، فإنّ حديث رفع النسيان إنّما يتكفّل لرفع المؤاخذة والحرمة التكليفيّة وما يترتّب عليها من الكفّارة ونحوها ، ولا تعرّض له لصحّة العمل بوجه ، ولا بدّ في إثبات صحّة الباقي من قيام دليل خارجي ، وقد ثبت في باب الصلاة ولم يثبت في مثل المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الجواهر 17 : 201 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net