ــ[490]ــ
[ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه((1)) إلاّ الجماع (1) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالأمر بالغسل في مثل قوله : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»(2) ، فإنّه إرشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفي .
وعلى الجملة : لا تسـتفاد الحرمة التكليفـيّة من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتاً ، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط .
وعليه ، فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفيّة .
نعم ، هي محرّمة أيضاً في اليوم الثالث عن أجل الدليل الخارجي الدالّ على حرمة الإبطال حينئذ كما تقدّم .
(1) لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه ، فإنّ قسماً من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى إثبات الكفّارة مثل قوله (عليه السلام) : «من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفّارة»(3) ، ولا ينبغي الشكّ في اختصاصها بالعامد ، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع ، إذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .
(2) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
(3) انظر الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3 ، المستدرك 7 : 564 / كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1 .
ــ[491]ــ
معناه رفع الآثار المترتّبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفّارة .
والقسم الآخر منها دلّ على عدم إتيان المعتكف أهله ، وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أنّ المعتكف لا يبيع ولا يشتري ، كما في صحيحة أبي عبيدة وغيرها .
فإن ادّعي الانصراف في تلك النصوص إلى العامد ففي الجماع أيضاً كذلك ، وإلاّ فالجميع على نسق واحد ، فالتفصيل بينهما بلا وجه ، اللّهمّ إلاّ أنّ يدّعى قيام الإجماع في الجماع، ولكنه غير متحقّق، فالأظهر أنّ الحكم في الجميع واحد .
ثمّ إنّك عرفت انعقاد الظهور الثانوي للنهي في باب المركّبات في الإرشاد الى الفساد ، فهل يختصّ ذلك بصدور الفعل عن عمد ، أو يعمّ السهو أيضاً ؟
ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة العمد(1) . ولكنّه غير ظاهر ، إذ لا مسرّح لمثل هذه الدعوى في الأحكام الوضعيّة ـ التي هي بمثابة الجمل الخبريّة المتضمّنة للإرشاد ـ إلى المانعيّة ونحوها ، فمرجع قوله (عليه السلام) : «المعتكف لا يشمّ الطيب» إلى أنّ عدم الشمّ قد اعتُبر في الاعتكاف غير المختصّ بحال دون حال ، وإنّما تتّجه تلك الدعوى في الأحكام التكليفيّة ليس إلاّ كما لا يخفى .
ولولا التمسّك بذيل حديث: «لا تعاد» لما أمكننا الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة لما عدا الأركان نسياناً ، فإنّ حديث رفع النسيان إنّما يتكفّل لرفع المؤاخذة والحرمة التكليفيّة وما يترتّب عليها من الكفّارة ونحوها ، ولا تعرّض له لصحّة العمل بوجه ، ولا بدّ في إثبات صحّة الباقي من قيام دليل خارجي ، وقد ثبت في باب الصلاة ولم يثبت في مثل المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ الجواهر 17 : 201 .
|