ــ[492]ــ
[ 2607 ] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه((1))(1)، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه ، إلاّ إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو دلّ الحديث على الصحّة لدلّ عليها في مورد الإكراه والاضطرار أيضاً ولم تختصّ بالنسيان . وهو كما ترى ، لضرورة فساد الاعتكاف بالجماع وإن كان عن إكراه أو اضطرار .
وتوهّم أنّ الحديث يرفع القضاء قد مرّ الجواب عنه بأ نّه ليس من آثار الإتيان بهذا الفعل ليرتفع ، بل من آثار ترك المأمور به ، ولذلك لم يقل أحد في باب الصلاة بأنّه إذا كان مضطرّاً إلى التكلّم لم تبطل صلاته .
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أ نّه لا فرق بين الجماع وغيره والكلّ بلسان واحد ، فإن كان المستفاد المانعيّة ففي كلا الموردين ، وإن كان الحكم التكليفي ففي كلا الموردين أيضاً ، وعلى ما استظهرناه من أ نّه إرشادٌ إلى المانعيّة فلا وجه لتقييده بالعمد ، بل يعمّ غيره أيضاً ، ويلحق بالسّهو الإكراه والإضطرار .
(1) إذ بالإفساد يفوت الواجب المعيّن، فيشمله عموم وجوب قضاء الفوائت بناءً على ثبوت هذا العموم ـ وقد تقدّم منعه ـ كما أنّ غير المعيّن الفاسد لم يقع مصداقاً للامتثال ، فلا جرم وجب استئنافه بعد عدم انطباق الطبيعي المأمور به عليه .
هذا فيما إذا لم يشترط الرجوع ، وإلاّ لم يجب عليه القضاء ولا الاستئناف كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين .
ــ[493]ــ
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال (1) .
[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء (2) وإن كان أحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو الحال في عامّة النـوافل غير المؤقّتة كالصلاة والصيام ومنها الاعتكاف ، إذ بعد كون الأوامر في مواردها انحلاليّة ، فكلّ وقت يصلح لوقوع العمل فيه فهو أداء للأمر المتوجّه في هذا الوقـت ، لا أ نّه قضاء لما سـبق ، فلا يكاد يفهم معنى صحيح للقضاء في أمثال هذه الموارد ، إلاّ إذا فرض أن للمستحبّ خصوصيّة زمانيّة كنوافل الليل فإنّها تقضى من أجل تلك الخصوصيّة .
وعليه يحمل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كانت بدر في شهر رمضان ، ولم يعتكف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين : عشراً لعامه ، وعشراً قضاءً لما فاته»(1) ، حيث كان القضاء لإدراك الاعتكاف من شهر رمضان .
(2) لعدم الدليل عليه ، كما أنّ الأمر بنفسه لا يدلّ على الفور، ومقتضى الأصل العدم .
نعم ، لا بدّ وأن لا يكون التأخير بمثابة يعدّ توانياً وتهاوناً بحيث يؤدّي إلى ترك الواجب فيعاقب عليه حينئذ ، وإلاّ فالفوريّة بنفسها لم يقم عليها أىّ دليل فضلا عن الوجوب فوراً ففوراً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 10 : 533 / أبواب الاعتكاف ب 1 ح 2 .
|