ــ[494]ــ
[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط . نعم ، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه ((1)) ، لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته ، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم حكم قضاء المكلّف عن نفسه، فتعرّض هنا لحكم قضاء الولي عن الميّت فيما لو مات أثناء الاعـتكاف ، فذكر (قدس سره) أ نّه لا يجب ، لعدم نهوض الدليل إلاّ على وجوب ما فات عن الميّت من خصوص الصلاة والصيام لا جميع ما فاته من العبادات ، والاعتكاف وإن تضمّن الصوم إلاّ أنّ حقيقته مجرّد الكون في المسـجد الذي هو أجنبي عن الصوم وإن كان مشروطاً به ، فهو واجب بالتبع، ولا دليل إلاّ على قضاء الصوم الفائت الواجب بالأصالة .
نعم ، لو كان الواجـب بالذات هو الصوم نفسه ولو لأجل أ نّه نذر أن يصوم معتكفاً وجب القضاء على الولي، لكون الأمر حينئذ بالعكس، إذ يكون الواجب هو الصوم والاعتكاف مقدّمة له ، فهو الشرط لا أ نّه المشروط .
أمّا لو كان الواجب عبادة اُخرى والصوم مقدّمة له كما لو نذر أن يقرأ القرآن صائماً فمات لم يجب قضاؤها على الولي وإن كان مقيّداً بالصيام ، فما لم يكن الصوم واجباً في نفسه لم يجب قضاؤه على الولي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط ، وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع وقد احتاط الماتن في قضائه هناك ، وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً .
|