كفّارتان على مَن أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3565


   [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار (2) فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان .

   وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفّارة واحدة . وما في مرسلة الصدوق من الكفّارتين لو واقع في النهار محمولٌ على شهر رمضان كما تقدّم ، وإلاّ فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب .

   وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والاُخرى كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب كلّ من السببين بعد وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل .

   ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفّارة ثالثة ، وهي كفّارة الإكراه ، فيتحمّل عنها كفّارتها .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net